إن
الماء والنار قد طهراه » [١] ، وفي محكي
المفاتيح : « في هذا الإجماع نظر ، لأنه بانفراده لا يعتمد عليه » ، وفي البحار
قال : « والمشهور بين الأصحاب عدم اشتراط طهارة غير موضع الجبهة ، كما يدل عليه
أكثر الأخبار بل يظهر من بعضها عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة أيضاً.
لكن نقل كثير من
الأصحاب كالمحقق ، والعلامة ، والشهيد ، وابن زهرة عليه الإجماع ، لكن المحقق نقل
عن الراوندي ، وصاحب الوسيلة أنهما ذهبا الى أن الأرض والبواري والحصر إذا أصابها
البول وجففتها الشمس لا تطهر بذلك ، لكن يجوز السجود عليها ، واستجوده المحقق. فلعل
دعواهم الإجماع فيما عدا هذا الموضع ، وبالجملة : لو ثبت الإجماع لكان هو الحجة
وإلا فيمكن المناقشة فيه أيضاً ».
أقول : الاعتماد
على الإجماع المنقول في كلام الأساطين المعتمدين المتلقى عند غيرهم بالقبول قد حرر
في محله جوازه ، فإنه يوجب العلم العادي بالحكم ، ومنه الإجماع المتقدم. وخلاف
الوسيلة غير ثابت لاختلاف نسخها فالنسخة المحكية في مفتاح الكرامة ظاهرة في موافقة
الجماعة ، وكذا نسخة الذخيرة المحكية فيه أيضاً ، وأما المحقق في المعتبر فبعد أن
نقل عن الشيخين القول بجواز الصلاة على ما تجففه الشمس وطهره قال : « وقيل لا يطهر
وتجوز الصلاة عليها ، وبه قال الراوندي منا ، وصاحب الوسيلة ، وهو جيد ».
والذي يظهر
بالتأمل في أطراف كلامه أن ما نقله واستجوده هو جواز الصلاة عليه لا جواز السجود ،
فإنه بعد أن نقل استدلال الشيخ (ره) على الطهارة بالروايات قال : « وفي استدلال
الشيخ إشكال ، لأن غايتها الدلالة على جواز الصلاة عليها ، ونحن لا نشترط طهارة
موضع الصلاة ، بل نكتفي باشتراط طهارة موضع الجبهة ، ويمكن أن يقال الاذن في
الصلاة