عليها مطلقاً دليل
جواز السجود عليها ، والسجود يشترط فيه طهارة محله » فان كلامه صريح في اعتبار
طهارة مسجد الجبهة ، وأن ما نقله واستجوده أولا هو جواز الصلاة على الموضع في
الجملة لا جواز السجود ، ولأجل أنه خلاف إطلاق النصوص بنى أخيراً على جواز السجود
والطهارة ، ويعضد ذلك دعواه اتفاق العلماء على اعتبار طهارة موضع السجود في أحكام
النجاسات.
نعم عبارة الوسيلة
في النسخة المطبوعة ظاهرة في النجاسة وجواز السجود ، لكن لو صحت فليس ذلك خلافا في
الكلية المجمع عليها ، بل لكون الجفاف بالشمس من قبيل التيمم بدل الطهارة المعتبرة
في المسجد ، فتأمل جيداً.
وأما ما أشار إليه
في البحار : من ظهور بعض النصوص في عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة فهو جملة من
الصحاح وغيرها تضمنت جواز الصلاة على الموضع النجس إذا جف : كصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن
البيت والدار لا يصيبهما الشمس ، ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلى
فيهما إذا جفّا؟ قال (ع) : نعم » [١]ونحوه غيره المعارضة بغيرها مما ظاهره المنع : كصحيح زرارة
السابق[٢] وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) : «
عن ( الشاذكونة ) يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ قال (ع) : لا » [٣]المتعين الجمع
بينهما بحمل الثانية على السجود والأولى على غيره ، بقرينة الإجماع ، وصحيح ابن
محبوب.
والمتحصل من هذا
الجمع : وجوب طهارة المسجد ، وعدم وجوب