اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 322
ولو بقصد الخصوصية
والجزئية [١] ، والأولى أن يختم على وتر [٢] كالثلاث والخمس والسبع .. وهكذا ، وقد
سمع من الصادق صلوات الله عليه ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده [٣].
الركوع والسجود ،
وإكثار الذكر فيهما ، كموثق
سماعة : « ومن كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع ، يكون ذلك
في تسبيح الله ، وتحميده ، وتمجيده ، والدعاء ، والتضرع فإن أقرب ما يكون العبد
الى ربه وهو ساجد » [١] ، ونحوه غيره.
[١] يتم هذا بناء
على أن المقام من قبيل التخيير بين الأقل والأكثر ، ولو بني على كون الأقل هو
الواجب والزائد عليه مستحب يشكل قصد الجزئية ، لما أشرنا إليه في مبحث القيام : من
امتناع كون المستحب جزءاً من الواجب.
[٢] قال في محكي
الذكرى : « الظاهر استحباب الوتر لظاهر الأحاديث وعد الستين لا ينافي الزيادة عليه
». وكأنه يريد من الأحاديث نصوص الباب. مثل خبر
هشام بن سالم : « الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنة ثلاث ، والفضل في سبع » [٢] ، أو ما تضمن رجحان الإيتار في كل شيء : مثل : « إن الله سبحانه وتر يحب الوتر » [٣].
[٣] كما في صحيح أبان بن تغلب « .. دخلت على أبي
عبد الله (ع) وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة » [٤] ، وقد تقدم من الذكرى ما يمنع من منافاة الصحيح المذكور
لاستحباب الإيتار.