اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 321
بل قيل باستحباب
ذلك ، والأحوط كونها كالرجل [١] في المقدار الواجب من الانحناء. نعم الأولى لها
عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها.
( مسألة ١١ ) :
يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة [٢] كما مر ، وأما الصغرى إذا
اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثاً ، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضاً التكرار
ثلاثاً ، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الثلاث وإن كان كل واحد
منه بقدر الثلاث من الصغرى ويجوز الزيادة على الثلاث [٣]
زرارة
عن أبي جعفر (ع) : « المرأة إذا قامت في الصلاة .. الى أن قال (ع) : فاذا
ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ، لئلا تطأطئ كثيراً فترتفع عجيزتها » [١].
[١] قد سبق ـ في
تحديد الركوع ـ : أن الخبر المذكور لا ينافي الأخبار المتعرضة للتحديد ، بناء على
ما استظهرناه من الاكتفاء بوصول رأس واحدة من الأصابع إلى الركبة ، وإنما ينافيها
على مذهب المشهور من اعتبار وضع شيء منها عليها ، وحينئذ لا يبعد جواز العمل
بالخبر بعد إمكان إدخاله في قسم الصحيح ، واعتماد الأصحاب عليه كما عن الذكرى ،
وجامع المقاصد.
[٢] تقدم الكلام
في هذه المسألة في الواجب الثاني من واجبات الركوع.
[٣] كما صرحت بذلك
النصوص الدالة قولا وفعلا على رجحان إطالة
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب الركوع حديث : ٤. وباب : ١٨ من أبواب الركوع حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 321