responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 321

بل قيل باستحباب ذلك ، والأحوط كونها كالرجل [١] في المقدار الواجب من الانحناء. نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها.

( مسألة ١١ ) : يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة [٢] كما مر ، وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثاً ، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً ، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الثلاث وإن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ويجوز الزيادة على الثلاث [٣]

______________________________________________________

زرارة عن أبي جعفر (ع) : « المرأة إذا قامت في الصلاة‌ .. الى أن قال (ع) : فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ، لئلا تطأطئ كثيراً فترتفع عجيزتها » [١].

[١] قد سبق ـ في تحديد الركوع ـ : أن الخبر المذكور لا ينافي الأخبار المتعرضة للتحديد ، بناء على ما استظهرناه من الاكتفاء بوصول رأس واحدة من الأصابع إلى الركبة ، وإنما ينافيها على مذهب المشهور من اعتبار وضع شي‌ء منها عليها ، وحينئذ لا يبعد جواز العمل بالخبر بعد إمكان إدخاله في قسم الصحيح ، واعتماد الأصحاب عليه كما عن الذكرى ، وجامع المقاصد.

[٢] تقدم الكلام في هذه المسألة في الواجب الثاني من واجبات الركوع.

[٣] كما صرحت بذلك النصوص الدالة قولا وفعلا على رجحان إطالة‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الركوع حديث : ٤. وباب : ١٨ من أبواب الركوع حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست