بالتغميض لا غير ،
كما هو ظاهر القواعد ، وعن النهاية والمبسوط ، والوسيلة والمراسم ، والغنية ،
والسرائر ، وجامع الشرائع ، والموجز ، حيث لم يذكر فيها أن الإيماء بالرأس مقدم
على تغميض العينين ، بل اقتصر على ذكر تغميض العينين بدلا عن الركوع والسجود ،
ومال إليه في الحدائق ، بل والى انحصار البدل في المضطجع بالإيماء بالرأس لا غير
عكس المستلقي قال فيها ـ بعد ما ذكر : « إن التغميض مستفاد من مرسلة محمد بن
إبراهيم ، إلا أن موردها الاستلقاء ، ومورد الإيماء بالرأس في الروايات المتقدمة
الاضطجاع على أحد الجانبين ، والأصحاب قد رتبوا بينهما في كل من الموضعين ،
والوقوف على ظاهر الأخبار أولى ».
أقول : الإيماء
كما ورد في المضطجع ورد في المستلقي أيضاً ، كما صرح به في الجواهر وغيرها فلاحظ
النبوي المروي عن الفقيه ، وخبر عبد السلام المتقدمين [١] ، وفي موثق سماعة المروي عن الفقيه : « عن
الرجل يكون في عينيه الماء ، فينزع الماء منها ، فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة
أربعين يوماً ، أقل أو أكثر ، فيمتنع من الصلاة إلا إيماء وهو على حاله ، فقال (ع)
: لا بأس بذلك » [٢].
بل يمكن أن يستفاد أيضاً
من موثق عمار ، ومرسل الفقيه عن أمير المؤمنين (ع) المتقدمين [٣] وغيرهما.
ومن ذلك يظهر
الإشكال فيما ذكره غير واحد : من أن الاقتصار على ذكر التغميض في المستلقي لأنه
لمزيد الضعف فيه لا يمكنه الإيماء بالرأس غالباً. هذا والجمع العرفي بين هذه
النصوص يقتضي الحمل على التخيير لا الترتيب ، كما هو المشهور.