اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 71
والمندوب [١]. بل
يجوز التبرع عنه بالمندوب وإن كانت ذمته مشغولة بالواجب ، ولو قبل الاستئجار عنه
للواجب [٢]. وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب كذلك. وأما الحي فلا يجوز التبرع
عنه في الواجب [٣]. إلا إذا كان معذوراً في المباشرة ـ لمرض ، أو هرم ـ فإنه يجوز
التبرع عنه ، ويسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى [٤] ، كما مر سابقاً. وأما
يجزئ عنه » [١]. وعن المسالك وأبي
حنيفة : سقوط الفرض إن مات ولم يوص.
[١] إجماعاً
ونصوصاً. فقد عقد في الوسائل باباً لاستحباب التطوع بالحج والعمرة عن المؤمنين [٢] ، وذكر فيه جملة
من النصوص وافرة ، وهي ظاهرة في التبرع بالمندوب.
[٢] لإطلاق تلك
النصوص.
[٣] إجماعاً.
ويقتضيه ظاهر أدلة التشريع في لزوم المباشرة ، كما عرفت.
[٤] خلافاً لجماعة
، منهم : العلامة في القواعد وكاشف اللثام. واستدل الثاني : بأصالة عدم فراغ ذمته
بذلك وبوجوب الاستنابة عليه ، وعدم الدليل على سقوطها عنه بذلك. وتبعه على ذلك في
الجواهر. ثمَّ قال : « فالأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ الاقتصار في النيابة عنه حينئذ
على الاذن ». وفي المستند : « وفي التبرع عن الحي بالواجب ـ فيما إذا كان له العذر
المسوغ للاستنابة ـ وكفايته عنه وجهان ، أجودهما العدم ، إذ الأخبار المتضمنة
للاستنابة صريحة في أمره بالتجهيز من ماله. فلعل