responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 71

والمندوب [١]. بل يجوز التبرع عنه بالمندوب وإن كانت ذمته مشغولة بالواجب ، ولو قبل الاستئجار عنه للواجب [٢]. وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب كذلك. وأما الحي فلا يجوز التبرع عنه في الواجب [٣]. إلا إذا كان معذوراً في المباشرة ـ لمرض ، أو هرم ـ فإنه يجوز التبرع عنه ، ويسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى [٤] ، كما مر سابقاً. وأما‌

______________________________________________________

يجزئ عنه » [١]. وعن المسالك وأبي حنيفة : سقوط الفرض إن مات ولم يوص.

[١] إجماعاً ونصوصاً. فقد عقد في الوسائل باباً لاستحباب التطوع بالحج والعمرة عن المؤمنين [٢] ، وذكر فيه جملة من النصوص وافرة ، وهي ظاهرة في التبرع بالمندوب.

[٢] لإطلاق تلك النصوص.

[٣] إجماعاً. ويقتضيه ظاهر أدلة التشريع في لزوم المباشرة ، كما عرفت.

[٤] خلافاً لجماعة ، منهم : العلامة في القواعد وكاشف اللثام. واستدل الثاني : بأصالة عدم فراغ ذمته بذلك وبوجوب الاستنابة عليه ، وعدم الدليل على سقوطها عنه بذلك. وتبعه على ذلك في الجواهر. ثمَّ قال : « فالأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ الاقتصار في النيابة عنه حينئذ على الاذن ». وفي المستند : « وفي التبرع عن الحي بالواجب ـ فيما إذا كان له العذر المسوغ للاستنابة ـ وكفايته عنه وجهان ، أجودهما العدم ، إذ الأخبار المتضمنة للاستنابة صريحة في أمره بالتجهيز من ماله. فلعل‌


[١] الوسائل باب : ٣١ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب النيابة في الحج.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست