اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 72
الحج المندوب
فيجوز التبرع عنه [١]. كما يجوز له أن يستأجر له حتى إذا كان عليه حج واجب لا
يتمكن من أدائه فعلاً. وأما إن تمكن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشكل [٢] ،
هذا العمل واجب عليه
مقام الحج بنفسه ، وكفاية فعل الغير موقوف على الدليل ، وهو في المقام مفقود .. ».
وظاهره عدم كفاية الاذن ، ولزوم البذل من ماله.
وهو كما ترى ، فان
ظاهر الدليل المتضمن ذلك الوجوب الغيري لا النفسي. وأما اعتبار الاذن فلا يظهر
وجهه ، إذ تعبد المنوب عنه إنما هو بفعل النائب لا بالاذن فيه ، فأي دخل للإذن في
ذلك؟ فلم يبق إلا أصالة عدم الاجزاء. لكنه أيضاً يندفع : بأن ظاهر دليل الاجتزاء
بفعل النائب في صورة الاستنابة : أن الدخيل في الاجزاء إنما هو فعل النائب
والاستنابة طريق اليه ، فلا موضوعية لها في الاجزاء. وبالجملة : البناء على وجوب
الاستنابة أو الاذن جمود لا يساعده التفاهم العرفي.
[١] حكي عن
الشافعي وأحمد ـ في إحدى الروايتين ـ الخلاف في ذلك ، وعن المنتهى : التصريح بعدم
جواز الحج ندباً عن الحي إلا بإذنه. وفي الجواهر : « لعله حمل النصوص على إهداء
الثواب لا على وجه النيابة ، إلا أنه واضح الضعف .. ».
[٢] لكن الاشكال
ضعيف. لإطلاق النصوص ، ففي
خبر أبي بصير قال أبو عبد الله (ع) في حديث : «
من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجة كاملة ، وكان للذي حج عنه مثل
أجره » [١]. ونحوه غيره. ولذلك قال في الجواهر : « بل لا فرق عندنا
بين من كان
[١] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 72