اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 63
الأجرة ـ في صورة
كون الإجارة معينة ـ ولو على ما يأتي به في القابل ، لانفساخها ، وكون وجوب الثاني
تعبداً ، لكونه خارجاً عن متعلق الإجارة وإن كان مبرئاً لذمة المنوب عنه [١]. وذلك
: لان الإجارة وإن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأول ، ولكنها باقية بالنسبة إلى
الثاني تعبداً ، لكونه عوضاً شرعياً تعبدياً عما وقع عليه العقد [٢] ، فلا وجه
لعدم استحقاق الأجرة على الثاني. وقد يقال : بعدم كفاية الحج الثاني أيضاً في
تفريغ ذمة المنوب عنه ، بل لا بد للمستأجر أن يستأجر مرة أخرى في صورة التعيين ،
وللأجير أن يحج ثالثاً في صورة الإطلاق. لأن الحج الأول فاسد ، والثاني إنما وجب
للإفساد عقوبة ، فيجب ثالث ، إذ التداخل خلاف الأصل [٣]. وفيه : ان
[١] قد عرفت أن
القائل هو صاحب الجواهر. وقد فرّع على ما ذكر سابقاً بقوله : « فلا محيص عن القول
بأن الفرض حينئذ الثاني. كما لا محيص ـ بناءً على ذلك ـ عن القول بانفساخ الإجارة
إذا فرض كونها معينة ، وعود الأجرة لصاحبها .. ».
[٢] لم يتضح وجه
ذلك. فان الدليل لم يرد في الإجارة ، كي يدعي ظهوره في استحقاق الأجرة ولو من جهة
السكوت في مقام البيان ، وإنما ورد في الحاج عن نفسه ، فإذا بني على التعدي عنه
إلى الأجير ، فقد دل على فراغ ذمة المنوب عنه بالثاني. أما استحقاق الأجرة ، وأن
الثاني عوض شرعي عن المستأجر عليه الموقت في السنة الأولى ، فلم يظهر من الدليل.
[٣] القائل :
العلامة في القواعد. وحكاه ـ في كشف اللثام ـ عن
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 63