اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 64
هذا إنما يتم إذا
لم يكن الحج في القابل بالعنوان الأول ، والظاهر من الاخبار ـ على القول بعدم صحة
الأول ـ وجوب إعادة الأول وبذلك العنوان ، فيكفي في التفريغ [١] ، ولا يكون من باب
التداخل ، فليس الإفساد عنواناً مستقلا. نعم إنما يلزم ذلك إذا قلنا : إن الإفساد
موجب لحج مستقل لا على نحو الأول ، وهو خلاف ظاهر الاخبار. وقد يقال في صورة
التعيين : إن الحج الأول إذا كان فاسداً وانفسخت الإجارة يكون لنفسه فقضاؤه في
العام القابل أيضاً يكون لنفسه ، ولا يكون مبرئاً لذمة المنوب عنه ، فيجب على
المستأجر استيجار حج آخر [٢].
المبسوط والخلاف
والسرائر قطعاً ، وعن المعتبر احتمالا ، ثمَّ قال : « وهو واضح ».
[١] أقول : دلالة
الأخبار على أن الثاني عقوبة ليس منوطاً بكون الأول صحيحاً ، بل دلالتها على ذلك
على كل حال وإن كان الأول فاسداً ، لأن الثاني يكون عقوبة على ما جناه من ارتكاب
المفسد. ولذا لا يختص الحكم بالحج الواجب ، فان الحج الأول إذا كان مندوباً وأفسده
يجب عليه الحج ثانياً. فاذاً لا يكون الثاني مفرغاً للذمة ، ولا فيه خروج عن
العهدة السابقة. ولأجل ذلك يشكل الاجتزاء به عن حج الإسلام لو كان الحاج مستطيعاً
، لأن الأول فاسد ، والثاني عقوبة. ولعل لزوم هذا الاشكال مما يقرب القول بصحة
الأول ، وكون الثاني عقوبة ، مع قطع النظر عن النصوص الخاصة التي تقدمت.
[٢] هذا القول
ذكره في الجواهر بصورة دعوى ، فقال : « ودعوى :
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 64