اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 62
ولا فرق بين كون
الإجارة مطلقة أو معينة. وهل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأول ـ فيجب
فيه قصد النيابة عن المنوب عنه وبذلك العنوان ـ أو هو واجب عليه تعبداً ، ويكون
لنفسه؟ وجهان ، لا يبعد الظهور في الأول [١] ولا ينافي كونه عقوبة ، فإنه يكون
الإعادة عقوبة. ولكن الأظهر الثاني [٢]. والأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمة. ثمَّ
لا يخفى عدم تمامية ما ذكره ذلك القائل ، من عدم استحقاق
الأجرة. أما بناء
على أنه تدارك للنقص الواقع فيه فاللازم عدم استحقاق الأجرة بدونه. والمصنف هنا
جزم باستحقاق الأجرة وإن ترك الثاني عصياناً أو لعذر ، وفي الحكم الآتي كان له نوع
تردد وتوقف. بل قد يشكل استحقاق الأجرة على الأول في صورة التعيين ، وإن قلنا بصحة
الأول ـ بناء على أن الثاني مكمل للأول ـ لأن الإجارة كانت على الإتيان به في
السنة الأولى كاملاً ، فالاستحقاق وعدمه أيضاً يبتنيان على ما ذكر.
[١] وجهه : أن
ظاهر الدليل أن الحج في القابل هو الحج الذي أفسده ، فيكون نظير القضاء ، فاذا كان
الأول نائبا فيه كان الثاني كذلك. ولذلك ذكر في الجواهر : أنه ـ بناء على ما
اختاره ، من فساد الأول وكون الثاني فرضه ، وانفساخ الإجارة الموقتة ـ يجب على
النائب الإتيان بالحج في القابل بنية النيابة عن المنوب عنه بلا عوض ، ويجزي عن
المنوب عنه.
[٢] لأن ظاهر كونه
عقوبة : أنه تدارك لما ورد على النائب نفسه من نقص ، فيكون الفعل عن نفسه لا عن
غيره.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 62