responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 62

ولا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو معينة. وهل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأول ـ فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه وبذلك العنوان ـ أو هو واجب عليه تعبداً ، ويكون لنفسه؟ وجهان ، لا يبعد الظهور في الأول [١] ولا ينافي كونه عقوبة ، فإنه يكون الإعادة عقوبة. ولكن الأظهر الثاني [٢]. والأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمة. ثمَّ لا يخفى عدم تمامية ما ذكره ذلك القائل ، من عدم استحقاق‌

______________________________________________________

الأجرة. أما بناء على أنه تدارك للنقص الواقع فيه فاللازم عدم استحقاق الأجرة بدونه. والمصنف هنا جزم باستحقاق الأجرة وإن ترك الثاني عصياناً أو لعذر ، وفي الحكم الآتي كان له نوع تردد وتوقف. بل قد يشكل استحقاق الأجرة على الأول في صورة التعيين ، وإن قلنا بصحة الأول ـ بناء على أن الثاني مكمل للأول ـ لأن الإجارة كانت على الإتيان به في السنة الأولى كاملاً ، فالاستحقاق وعدمه أيضاً يبتنيان على ما ذكر.

[١] وجهه : أن ظاهر الدليل أن الحج في القابل هو الحج الذي أفسده ، فيكون نظير القضاء ، فاذا كان الأول نائبا فيه كان الثاني كذلك. ولذلك ذكر في الجواهر : أنه ـ بناء على ما اختاره ، من فساد الأول وكون الثاني فرضه ، وانفساخ الإجارة الموقتة ـ يجب على النائب الإتيان بالحج في القابل بنية النيابة عن المنوب عنه بلا عوض ، ويجزي عن المنوب عنه.

[٢] لأن ظاهر كونه عقوبة : أنه تدارك لما ورد على النائب نفسه من نقص ، فيكون الفعل عن نفسه لا عن غيره.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست