اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 61
عن
إسحاق بن عمار عن أحدهما (ع) قال : [١] «
قلت : فان ابتلي بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل ، أيجزئ عن الأول؟
قال : نعم. قلت : فإن الأجير ضامن للحج؟ قال : نعم » [١]. وفي الثاني ، سأل
الصادق (ع) عن رجل حج عن رجل ، فاجترح في حجه شيئاً يلزم فيه الحج من قابل أو
كفارة. قال (ع) : « هي للأول تامة ، وعلى هذا ما اجترح » [٢]. فالأقوى استحقاق الأجرة على الأول ، وإن ترك الإتيان من
قابل ، عصياناً أو لعذر [٢].
[١] صدر الحديث : «
سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة ، فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه ، فيموت قبل ان يحج
ثمَّ أعطى الدراهم غيره. قال (ع) : إن مات في الطريق ، أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه
فإنه يجزي عن الأول. قلت : فان ابتلي .. » إلى آخر ما في المتن. فالمراد من الأول ـ في الفقرة المذكورة في المتن ـ :
الشخص الأول ، لا الحج الأول. وضمير : « يجزئ » راجع إلى الحج الذي وقع فيه المفسد.
[٢] هذا ينبغي أن
يبتني على ما يبتني عليه الحكم الآتي ـ وهو أن الحج الثاني لا يرتبط بالحج الأول ،
ولا تدارك فيه لنقص ورد في الأول وإنما هو محض عقوبة ـ فإنه على هذا المبنى لا دخل
للثاني في استحقاق
[١] الوسائل باب :
١٥ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٥ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 61