responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 60

الأخبار الصريحة في ذلك في الحاج عن نفسه [١] ، ولا فرق بينه وبين الأجير [٢]. ولخصوص خبرين في خصوص الأجير [٣]

______________________________________________________

مثل زرارة ، المعلوم عدم نقله عن غير الإمام .. » إلى آخر ما ذكره في تقريب صحة الأولى.

[١] يريد به حسن زرارة ـ بل صحيحه ـ المروي في الكافي قال : « سألته عن محرم غشي امرأته. قال (ع) : جاهلين أم عالمين؟ قلت : أجبني على الوجهين جميعاً. قال (ع) : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ، ومضيا على حجهما وليس عليهما شي‌ء. وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة ، وعليهما الحج من قابل. فاذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا. قلت : فأي الحجتين لهما؟ قال (ع) : الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى عليهما عقوبة » [١].

[٢] لظهور الدليل في كون ذلك من أحكام الحج ، من دون دخل لكونه عن نفسه.

[٣] قال في الجواهر : « وخبرا المقام ـ اللذان ستسمعهما ـ وإن كانا ظاهرين في أن الفرض الأول ، إلا أنه يجب حملهما على إرادة إعطاء الله تعالى للمنوب عنه حجة تامة تفضلا منه ، وإن قصر النائب في إفسادها وخوطب بالإعادة. فلا محيص عن القول بأن الفرض الثاني .. ».

أقول : لا يخفى أن التصرف في الخبرين بما ذكر ليس بأسهل من التصرف في الاخبار السابقة ، بحمل الفساد على النقص الموجب للعقوبة. وقد ذكر ( قده ) في مبحث الكفارات : بعض الموارد التي ذكر فيها اسم‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث : ٩.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست