مثل زرارة ،
المعلوم عدم نقله عن غير الإمام .. » إلى آخر ما ذكره في تقريب صحة الأولى.
[١] يريد به حسن زرارة ـ بل صحيحه ـ المروي في
الكافي قال : « سألته عن محرم غشي امرأته. قال (ع) :
جاهلين أم عالمين؟ قلت : أجبني على الوجهين جميعاً. قال (ع) : إن كانا جاهلين
استغفرا ربهما ، ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء. وإن كانا عالمين فرق بينهما من
المكان الذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة ، وعليهما الحج من قابل. فاذا بلغا المكان
الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما
أصابا. قلت : فأي الحجتين لهما؟ قال (ع) : الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ،
والأخرى عليهما عقوبة » [١].
[٢] لظهور الدليل
في كون ذلك من أحكام الحج ، من دون دخل لكونه عن نفسه.
[٣] قال في
الجواهر : « وخبرا المقام ـ اللذان ستسمعهما ـ وإن كانا ظاهرين في أن الفرض الأول
، إلا أنه يجب حملهما على إرادة إعطاء الله تعالى للمنوب عنه حجة تامة تفضلا منه ،
وإن قصر النائب في إفسادها وخوطب بالإعادة. فلا محيص عن القول بأن الفرض الثاني ..
».
أقول : لا يخفى أن
التصرف في الخبرين بما ذكر ليس بأسهل من التصرف في الاخبار السابقة ، بحمل الفساد
على النقص الموجب للعقوبة. وقد ذكر ( قده ) في مبحث الكفارات : بعض الموارد التي
ذكر فيها اسم
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث : ٩.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 60