قال : عليه دم » [١]. فلا مجال للعمل به في مقابل تلك النصوص والإجماعات ولا سيما
أن مقتضى الجمع بينها وبينه الحمل على الاستحباب ، كما عن الشيخ (ره). على أنه غير
معلوم الإسناد إلى المعصوم.
[١] على المشهور ،
كما في المدارك والجواهر وغيرهما. للنصوص. منها : صحيحة
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : يوجب
الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والاشعار ، والتقليد ، فاذا فعل شيئاً من هذه
الثلاثة فقد أحرم » [٢] ، وصحيحته
الأخرى عن أبي عبد الله (ع) : « تقلدها
نعلا خلقاً قد صليت فيه. والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية » [٣] وصحيحة
عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : من
أشعر بدنة فقد أحرم ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير » [٤]ونحوها غيرها.
وعن السيد وابن
إدريس عدم انعقاد الإحرام مطلقاً إلا بالتلبية ، لأن انعقاد الإحرام بالتلبية مجمع
عليه ، ولا دليل على انعقاده بهما. وفيه : أن النصوص الصحيحة الصريحة المعول عليها
دليل عليه. ومثله في الاشكال ما عن الشيخ وابني حمزة والبراج ، من اشتراط الانعقاد
بغيرها بالعجز عنها إذ فيه : أنه جمع بلا شاهد. والجمع العرفي يقتضي ما ذكره
المشهور. ولا سيما بملاحظة صحيح معاوية الثاني ، فإنه بمنزلة الحاكم المعلوم تقدمه
على المحكوم.