[١] الظاهر أنه لا
إشكال فيه. وقد صرح به غير واحد ، مرسلاً له إرسال المسلمات ، منهم العلامة في
التذكرة والقواعد. قال في القواعد : وبتخير القارن في عقد إحرامه بها ، أو
بالإشعار المختص بالبدن ، أو التقليد المشترك بينها ». ونحوه كلام غيره. وفي
الحدائق : أنه ذكره الأصحاب وأن الظاهر أنه متفق عليه بينهم ، لا أعلم فيه
مخالفاً. انتهى. ولكن دليله غير ظاهر.
نعم كل ما ورد في
كيفية الاشعار لم يذكر فيه إلا البدن ، والتقليد ورد في جميعها. وعلل اختصاص
الاشعار : بضعف البقر والغنم عن الاشعار. واستدل على الاشتراك في الثاني ، بصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قال : كان
الناس يقلدون الغنم والبقر ، وإنما تركه الناس حديثاً ، ويقلدون بخيط أو سير » [١]. وضعف ذلك ظاهر.
[٢] في حسن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع)
: « البدن تشعر من الجانب الأيمن ، ويقوم
الرجل من الجانب الأيسر ، ثمَّ يقلدها بنعل خلق قد صلى فيه » [٢].
وفي رواية السكوني عن أبي جعفر (ع) : « أنه سئل ما
بال البدنة تقلد بالنعل وتشعر؟ قال : أما النعل فتعرف أنها بدنة ، ويعرفها صاحبها
بنعله. وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع
الشيطان أن يمسها » [٣]ونحوه غيره.
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٩.
[٢] الوسائل باب :
١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب :
١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 398