responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 396

المفردة إلا بالتلبية [١]. وأما في حج القران فيتخير بين‌

______________________________________________________

[١] حكي الإجماع على ذلك في الانتصار وفي الجواهر والغنية والتذكرة والمنتهى وغيرها ، بمعنى : أن من لم يلب كان له ارتكاب المحرمات على المحرم ولا كفارة عليه. وقد استفاضت بذلك النصوص. منها : صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يقع على أهله بعدها يعقد الإحرام ولم يلب. قال (ع) : ليس عليه شي‌ء » [١]، وصحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ، ويقول الذي يريد أن يقول ولا يلبي ، ثمَّ يخرج فيصيب من الصيد وغيره ، فليس عليه فيه شي‌ء » [٢]، وما رواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) « فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثمَّ وقع على أهله قبل أن يلبي. قال (ع) : ليس عليه شي‌ء » [٣]، ومصحح حريز عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب » [٤]. ونحوها غيرها مما هو كثير. ومقتضى عموم بعضها عدم الفرق بين إحرام العمرة وإحرام الحج. كما لا فرق بين عمرة التمتع والعمرة المفردة ، ولا في الحج بين حج التمتع والقران والافراد.

وأما ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد قال : « سمعت أبي يقول ، في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للإحرام ثمَّ يواقع أهله قبل أن يهلّ بالإحرام.


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الإحرام حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الإحرام حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الإحرام حديث : ١٣.

[٤] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الإحرام حديث : ٨.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست