responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 397

التلبية وبين الإشعار أو التقليد [١]. والاشعار مختص بالبدن‌

______________________________________________________

قال : عليه دم » [١]. فلا مجال للعمل به في مقابل تلك النصوص والإجماعات ولا سيما أن مقتضى الجمع بينها وبينه الحمل على الاستحباب ، كما عن الشيخ (ره). على أنه غير معلوم الإسناد إلى المعصوم.

[١] على المشهور ، كما في المدارك والجواهر وغيرهما. للنصوص. منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والاشعار ، والتقليد ، فاذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم » [٢] ‌، وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (ع) : « تقلدها نعلا خلقاً قد صليت فيه. والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية » [٣] وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : من أشعر بدنة فقد أحرم ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير » [٤]ونحوها غيرها.

وعن السيد وابن إدريس عدم انعقاد الإحرام مطلقاً إلا بالتلبية ، لأن انعقاد الإحرام بالتلبية مجمع عليه ، ولا دليل على انعقاده بهما. وفيه : أن النصوص الصحيحة الصريحة المعول عليها دليل عليه. ومثله في الاشكال ما عن الشيخ وابني حمزة والبراج ، من اشتراط الانعقاد بغيرها بالعجز عنها إذ فيه : أنه جمع بلا شاهد. والجمع العرفي يقتضي ما ذكره المشهور. ولا سيما بملاحظة صحيح معاوية الثاني ، فإنه بمنزلة الحاكم المعلوم تقدمه على المحكوم.


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الإحرام حديث : ١٤.

[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢٠.

[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ١١.

[٤] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست