responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 384

وقيل : إن فائدته إدراك الثواب [١] ، فهو مستحب تعبدي وهذا هو الأظهر. ويدل عليه قوله (ع) في بعض الأخبار [٢] :

______________________________________________________

فيه ، كما اعترف به في محكي المنتهى ». وإن لم يكن واجباً لم يجب بترك الاشتراط ، والظاهر أنه لا خلاف فيه أيضاً. وعليه فالصحيح غير معمول به ، ولا معول عليه. على أن مورده خاص بالمتمتع الذي لم يدرك الموقفين فلا وجه للتعدي منه الى ما نحن فيه.

[١] نسبه في المدارك إلى الشهيد الثاني في جملة من مصنفاته : قال في المسالك ـ بعد ذكر الأقوال في فائدة الشرط ـ : « وكل واحد من هذه الفوائد لا يأتي على جميع الأفراد التي يستحب فيها الاشتراط. أما سقوط الهدي فمخصوص بغير السائق ، إذ لو كان قد ساق هدياً لم يسقط. وأما تعجيل التحلل فمخصوص بالمحصور دون المصدود ـ فإنه يجوز له التعجيل من غير شرط اتفاقا ، كما تقدم في كلامه. وأما كلام التهذيب فمخصوص بالمتمتع. وظاهر أن ثبوت التحلل بالأصل ، والعارض لا مدخل له في شي‌ء من الأحكام. واستحباب الاشتراط ثابت لجميع أفراد الحاج. ومن الجائز كونه ـ تعبداً ، أو ادعاءً ـ مأموراً به يترتب على فعله الثواب ». وفي الجواهر : « ربما كان ذلك ظاهر المبسوط والخلاف والمهذب ».

[٢] يشير بذلك الى مصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « هو حل إذا حبسه ، اشترط أو لم يشترط » [١]، وخبر حمزة بن حمران قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الذي يقول : حلني حيث حبستني. قال (ع) : هو حل حيث حبسه ، قال أو لم يقل » [٢]. ورواه الصدوق بإسناده عن‌


[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الإحرام حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الإحرام حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست