فيه ، كما اعترف
به في محكي المنتهى ». وإن لم يكن واجباً لم يجب بترك الاشتراط ، والظاهر أنه لا
خلاف فيه أيضاً. وعليه فالصحيح غير معمول به ، ولا معول عليه. على أن مورده خاص
بالمتمتع الذي لم يدرك الموقفين فلا وجه للتعدي منه الى ما نحن فيه.
[١] نسبه في
المدارك إلى الشهيد الثاني في جملة من مصنفاته : قال في المسالك ـ بعد ذكر الأقوال
في فائدة الشرط ـ : « وكل واحد من هذه الفوائد لا يأتي على جميع الأفراد التي
يستحب فيها الاشتراط. أما سقوط الهدي فمخصوص بغير السائق ، إذ لو كان قد ساق هدياً
لم يسقط. وأما تعجيل التحلل فمخصوص بالمحصور دون المصدود ـ فإنه يجوز له التعجيل
من غير شرط اتفاقا ، كما تقدم في كلامه. وأما كلام التهذيب فمخصوص بالمتمتع. وظاهر
أن ثبوت التحلل بالأصل ، والعارض لا مدخل له في شيء من الأحكام. واستحباب
الاشتراط ثابت لجميع أفراد الحاج. ومن الجائز كونه ـ تعبداً ، أو ادعاءً ـ مأموراً
به يترتب على فعله الثواب ». وفي الجواهر : « ربما كان ذلك ظاهر المبسوط والخلاف
والمهذب ».
[٢] يشير بذلك الى
مصحح زرارة عن أبي
عبد الله (ع) : « هو حل إذا حبسه ،
اشترط أو لم يشترط » [١]، وخبر
حمزة بن حمران قال : « سألت أبا عبد الله
(ع) عن الذي يقول : حلني حيث حبستني. قال (ع) : هو حل حيث حبسه ، قال أو لم يقل » [٢]. ورواه الصدوق بإسناده
عن