التحلل من إحرامه
بمحلله الشرعي ، لا أنه يثبت به تحليل خاص لا يحتاج معه إلى الهدي ولا غيره.
انتهى. كيف وهو خلاف ظاهر الشرط؟وخلاف قوله
(ع) : « إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه »؟
[١]وحمله على التعجيل بالمعنى المذكور بعيد جداً.
وإن شئت قلت :
ظاهر الآية الشريفة ( وَلا تَحْلِقُوا
رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ... )[٢] انحصار المحلل
بالهدي ووجوب الانتظار ، فان كانت فائدة الشرط التعجيل كان التصرف في إطلاقها من
حيث وجوب الانتظار ، وان كانت فائدة الشرط التحلل كان التصرف في إطلاقها من حيث
لزوم الهدي. والتصرف الأول ليس أولى من الثاني ، فيسقط الإطلاق من الجهتين ،
ومقتضى أصل البراءة عدم وجوب الهدي.
[١] حكي ذلك عن
الشيخ (ره) في التهذيب. واستدل عليه بصحيح
ضريس بن أعين قال : « سألت أبا جعفر (ع)
عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة إلى الحج ، فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر. فقال (ع) :
يقيم على إحرامه ، ويقطع التلبية حين يدخل مكة ، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ،
ويحلق رأسه ، وينصرف إلى أهله إن شاء. وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه.
فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل » [٣].
وأشكل عليه : بأن الحج
الفائت إن كان واجباً لم يسقط فرضه في العام القابل بمجرد الاشتراط. وفي الجواهر :
« بلا خلاف أجده
[١] هذا بعض ما جاء
في صحيح ذريح المحاربي ، المتقدم ذكره قريباً.