حمران بن أعين [١]. لكن الروايتين
لا تنافيان ما سبق ، لجواز الفرق من جهة زائدة على أصل الحل ، فالتمسك بهما لنفي
الفرق أصلا غير ظاهر في مقابل ـ ما عرفت من النصوص. مضافاً الى أن الضمير في قوله (ع)
: « هو حل .. » لا يعرف مرجعه ، فالتمسك به في جميع الصور غير ظاهر.
وأما ما أشار إليه
في المسالك ، من أن استحباب الشرط عام والفائدة غير عامة ، فلا بد أن يكون الشرط
لغير تلك الفوائد المذكورة. ففيه أيضاً : أنه وإن كان صحيحاً في الجملة ، لكنه لا
يصلح لنفي الفائدة بالمرة بعد دلالة النصوص عليها. ووجوب الهدي للسائق لا يدل على
عدم الفائدة للشرط فيه ، لإمكان أن يكون الوجوب من جهة تعين الهدي للذبح أو النحر
، لا لعدم التحلل بالشرط ، بل يتحلل قبل ذبح الهدي. فلا تختص الفائدة ـ على القول
الأول ـ بمورد دون مورد ـ وهذا مما يعضد أدلة القول الأول.
ومثله في الاشكال
ما عن فخر المحققين ، من أن الفائدة : هي أن التحليل بالشرط أصلي ، وبغيره عرضي من
جهة العذر. وفيه : أن ذلك يتوقف على أن طروء المانع مع عدم الشرط موجب للتحلل
فعلاً من دون حاجة الى الهدي ، وهو غير ظاهر. بل خلاف ظاهر الآية الشريفة الواردة
في المحصور ، المتضمنة الانتظار في التحلل أن
يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [٢]. فمع الشرط يجوز التحلل فوراً ، فتكون فائدته تحليل ما لم
يحل لولاه. نعم عرفت الاتفاق على التحلل فوراً في المصدود ، فتكون فائدة الشرط
سقوط الهدي ، لأن الشرط يوجب انفساخ الإحرام وفرضه بمنزلة عدمه ، فلا