responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 385

______________________________________________________

حمران بن أعين [١]. لكن الروايتين لا تنافيان ما سبق ، لجواز الفرق من جهة زائدة على أصل الحل ، فالتمسك بهما لنفي الفرق أصلا غير ظاهر في مقابل ـ ما عرفت من النصوص. مضافاً الى أن الضمير في قوله (ع) : « هو حل .. » لا يعرف مرجعه ، فالتمسك به في جميع الصور غير ظاهر.

وأما ما أشار إليه في المسالك ، من أن استحباب الشرط عام والفائدة غير عامة ، فلا بد أن يكون الشرط لغير تلك الفوائد المذكورة. ففيه أيضاً : أنه وإن كان صحيحاً في الجملة ، لكنه لا يصلح لنفي الفائدة بالمرة بعد دلالة النصوص عليها. ووجوب الهدي للسائق لا يدل على عدم الفائدة للشرط فيه ، لإمكان أن يكون الوجوب من جهة تعين الهدي للذبح أو النحر ، لا لعدم التحلل بالشرط ، بل يتحلل قبل ذبح الهدي. فلا تختص الفائدة ـ على القول الأول ـ بمورد دون مورد ـ وهذا مما يعضد أدلة القول الأول.

ومثله في الاشكال ما عن فخر المحققين ، من أن الفائدة : هي أن التحليل بالشرط أصلي ، وبغيره عرضي من جهة العذر. وفيه : أن ذلك يتوقف على أن طروء المانع مع عدم الشرط موجب للتحلل فعلاً من دون حاجة الى الهدي ، وهو غير ظاهر. بل خلاف ظاهر الآية الشريفة الواردة في المحصور ، المتضمنة الانتظار في التحلل أن يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [٢]. فمع الشرط يجوز التحلل فوراً ، فتكون فائدته تحليل ما لم يحل لولاه. نعم عرفت الاتفاق على التحلل فوراً في المصدود ، فتكون فائدة الشرط سقوط الهدي ، لأن الشرط يوجب انفساخ الإحرام وفرضه بمنزلة عدمه ، فلا‌


[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الإحرام حديث : ٤.

[٢] المراد بالآية : قوله تعالى ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) ـ البقرة : ١٩٦ ـ.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست