ولكنه خلاف
التحقيق. فراجع ما تقدم في المسألة الرابعة. ولا فرق بين ارتفاع العذر في الأثناء
وبعد الفراغ.
[١] لأن العمدة في
دليل اعتبار طهارة المسجد الإجماع ، والمتيقن منه حال الاختيار ، فالمرجع في حال
الاضطرار أصل البراءة. وعليه فلا مانع من جواز البدار.
[٢] لما تقدم في
المسألة السابقة من عدم إطلاق لدليل الشرطية ، والمرجع أصل البراءة. نعم لو بني
على ثبوت الإطلاق أشكل وجه الصحة لأن الطهارة إذا كانت من شرائط السجود لزم من
فواتها فواته ، وحينئذ تكون الصلاة المفروضة فاقدة للركن ، فتبطل. نعم لو قيل إن
الطهارة ليست شرطاً في السجود بل هي واجب صلاتي في حال السجود ، أمكنت دعوى الصحة
، لعموم حديث
« لا تعاد الصلاة ... » بناء على كون
المراد من الطهور في المستثنى الطهارة من الحدث ، لا ما يعم الطهارة من الخبث حتى
طهارة المسجد. ولازم ذلك أن لو سجد على النجس والتفت بعد رفع رأسه من السجدة لا
يجب عليه تدارك السجدة لفوات المحل الموجب للمضي بحديث
: « لا تعاد الصلاة ... » وتحقيق ذلك في مباحث الخلل.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 554