مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
اسم الکتاب :
مستمسك العروة الوثقى
المؤلف :
الحكيم، السيد محسن
الجزء :
1
صفحة :
612
مقدمة الطبعة الثالثة
3
مقدمة الماتن والشارح ( قدس سرهما).
5
يجب على المكلف أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا.
6
يجوز الاحتياط حتى للمحجتهد.
6
يجوز الاحتياط حتى لو استلزم التكرار
8
يجب التقليد أو الاجتهاد في حكم الاحتياج
9
لا مورد للتقليد في القطعيات
10
حكم عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط
10
مفهوم التقليد.
11
الكلام في تقليد الميت ابتداء واستدامة ، مع تحقيق مقتضى الاصل في ذلك
14
اذا عدل عن الميت الى الحي لايجوز الرجوع الى الميت
24
لايجوز العدول من الحي الى الحي الا اذا كان الثاني أعلم
25
الكلام في وجوب تقليد الاعلم
26
الفحص عن الاعلم مع العلم بالاختلاف في الفضيلة والفتوى أو الجهل بهما أو باحدهما
29
هل يلزم تقليد الاورع؟
31
لو لم يكن للاعلم فتوى في المسالة جازالرجوع لغير ولايجب الاحتياط
32
اذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد
32
حكم عمل الجاهل المقصر او القاصر اذا كان مطابقا للواقع او لراي من يقلده حين التفات
35
المراد من الاعلم ، والمرجع في تعيينه
36
حكم تقليد المفضول اذا وافق الافضل في الفتوى
37
لا يجوز تقليد غير المجتهد وان كان من اهل العلم كما يجب عليه التقليد
37
طرق ثبوت اجتهاد المجتد او اعلميته مع تحقيق حال خبر الثقة في المقام
38
اذا تردد الاعلم بين مجتهدين
39
شروط مرجع التقليد وتحقيق ادلتها وقد ذكر حال اعتبار البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرية ، وعدم التجزي في الاجتهاد والحياة ، والاعلمية وطهارة المولد وعدم الاقبال على الدنيا
40
تحقيق مفهوم العدالة ، وانها من الملكات المبنية على الاختلاف في في الشدة والضعف وتحقيق ما يفتبر من مراتبها في المقام ، وانه لا يجوز ترتيب احكامها مع صدور المعصية الابعد التوبة
46
طرف ثبوت العدالة
54
اذا فقد المرجع بعض الشرائط وجب العدول عنه
57
اذا قلد غير الجامع للشرائط كان كمن لم يقلد
57
اذا قلد مجتهدا يحرم البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد
58
يجب العلم باحكام العبادات ، ويكفي العلم الاجمالي
58
يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء
58
التقليد في الاحكام غير الالزامية
59
الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو اكثر
61
اذا تبدل راي المجتهد لا يجوز للمقلد العمل على رايه الاول ، وكذا لوتوقف عن الفتوى
62
اذا تساوي المجتهدان في العلم تخير بينها. مع الكلام في التبعين في تقليد كل منها
64
اذا قلد مجتهدا يقول بحرمة العدول حتى الى الاعلم فصار غيره اعلم منه
65
اذا قلد مجتهدا بتخيل انه زيد فبان عمرا
66
طرق معرفة فتوى المجتهد
66
اذا قلد من ليس له اهلية الفتوى وجب العدول عنه
67
اذا تردد الاعلم بين شخصين
67
اذا شك في موت المجتهد او تبدل راية او سقوط عن اهلية التقليد يحوز له البقاء حتى يتبن الحال
67
اذا عمل بلا تقليد ثم شك في صحة تقليد
68
اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط وجب الفحص
69
تحرم الفتوى والقضاء ممن ليس له اهليتهما
69
يحرم الترافع الى من ليس له اهلية القضاء والشهادة عنده واخذ المال بحكمه وان كان حقا ، الامع انحصار استنقاذ الحق بذلك
71
يشترط في المفتي والقاضي العدالة
73
اذا شك في ان اعماله الشابقة كانت عن تقليد اولا
74
يجب تقليد الاعلم في مسالة تقليد الاعلم
74
اذا كان احد المجتهدين أعلم في بعض المسائل والاخر اعلم في بعض اخر
75
اذا اخطا المجتهد او الناقل في بيان الفتوى وجب الاعلام ، مع التعرض لمفاد ادلة وجوب الاعلام
75
اذا ابتلى في اثناء الصلاة بمسالة لا يعلم حكمها
77
حكم العامي في زمان الفحص عن المجتهد او الاعلم
78
اذا بقي على تقليد الميت من دون تقليد في هذه المسالة كان كمن لم يقلد
80
من قلد شخصاثم قلد غيره ممن يخالقه في الفتوى هل يجب عليه اعادة اعماله السابقة اولا؟ وكذالو عدل المجتهد عن راية الاول
81
( تنبيه ) : في حكم الشك في صحة التقليد السابق
85
الوكيل والوصي هل يعملان على طبق تقليد همااو تقليد الموكل والموصي؟
86
اذا اختلف المتعاملان في التقليد
88
المدار في تعيين من يترافع اليه من بين المجتهدين
89
لا يجوز رد حكم الحاكم ، مع تفصيل الكلام في صور العلم ممخالفته للواقع او يخطا المستند او الاستناد
91
اذا تبدل راي المجتهد فهل يجب الاعلام به على ناقل الفتوى الاولى
95
حكم تعارض بعض الطرق التي يعرف بها راي المجتهد
96
من عرضت له مسالة لا يعلم حكمها ولا يمكنه الرجوع فيها الى الاعلم
97
حكم من مات مقلده فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت
98
ما يتحقق به التقليد بنحو يجوز معه البقاء عليه بعد موت المجتهد
99
كيفية العمل في موارد احتياطات الاعلم
100
ضابط الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي
100
التبعيض في التقليد في العمل الواحد
101
يعسر على العامي بشخيص موارد الاحتياط
102
لاتقليد في اصول الدين. ولا في مسائل اصول الفقه ، او مبادي الاستنباط. او موضوعات الاحكام على تفصيل
103
تحقيق ما يعتبر فيه الاعلمية من وظائف المجتهد
106
هل يجب على المجتهد اعلام مقلديه لو تبدل رايه
107
للعامي اجراء الاصول في الشبهات الموضوعية دون الحكمية
107
المجتهد وان كان ثقة في نفسه
107
الظن براي المجتهد. ليس حجة. الا أن يستند الى ظواهر الالفاظ
108
كتاب الطهارة ـ فصل في المياة
109
تقسيم الماء الى مطلق ومضاف ، وبيان اقسام المطلق
109
الماء المطلق باقسامه طاهر مطهر من الحديث والخبث
110
الماء المضاف مع طهارة اصله طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث
111
ينجس المضاف بملاقاة النجاسة وان كان كثيرا ـ على تفصيل يتعرض فيه لعيون النفط ـ الا مع التدافع من الطاهر الى محل ملاقاة النجاسة
114
المضاف والمطلق اذا صعدا
115
اذا شك في مائع انه ماء مطلق او مضاف
116
المضاف النجس يطهر بالاستهلاك في الكر او الجاري
117
اذا القي المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق
118
اذا انحصر الماء في المخلوط بالطين بنحو يخرج عن الاطلاق
118
الماء المطلق وان كان كثير ينجس بتغير احد اوصاف الثلاثة ـ الطعم واللون والرثحة ـ بملاقاة النجاسة دون ما لو تغير بالمجاورة لها
119
حكم التغير باوصاف المتنجس دون النجاسة ، او باوصاف المتنجس بسبب ملاقاة المتنجس دوزن النجاسة
120
الكلام في التغير بغير الاوصاف الثلاثة من اوصاف النجاسة
121
لا اثر للتغير التقديري دونالحسي
123
لو لاقى الماء النجاسة فتغير احد اوصافه الثلاثة بغير وصف النجاسة
123
لو تغير الماء بالنجاسة عن وصفه العرضي لا الذاتي
124
لو تغير بعض الماء الواحد بملاقاة النجاسة نجس الباقي ان كان دون الكر ، وان كان الباقي اكرابقي على الطهارة وطهر به المتغير بعد زوال تغيره. مع الكلام في اعتبار الامتزاج في تطهيره وعدمه
125
اذا لاقى الماء النجس ولم يتقير ثم تغير وشك في استناد تغيره الى الملاقاة
127
اذا لاقى الماء بعض النجاسة وتغير بسبب المجموع من الملاقى وغيره
128
اذا شك في التغير. او في استناده الى الملاقاة ، الو في نجاسة الملاقي نبي على الطهارة
128
اذا استند التغير الى ملاقاة الطاهر والنجس معا
128
اذا زال تغير الماء من قبل نفسه
129
فصل في الماء الجاري
131
اعتصام الجاري ولو كان دون الكر مع تحقيق ادلة اعتصام ذي المادة مطلقا
131
الجاري اذا لم يكن له مادة بحكم الراكد لا يعتصم الا بالكرية
134
حكم الشك في اغن للماء مادة. وتحقيق الكلام في استصحاب العدم الازلي
135
لابد في اعتصام الماء من اتصاله بالمادة ولا يكفي تقاطرها عليه
137
تفصيل الكلام في اعتبار دوام المادة
138
الراكد المتصل بالجاري كالجاري
139
العيوان التي تنبع في الشتاء وتنقطع في الصيف
140
اذا تغير بعض الجاري دون بعض
140
فصل في الراكد بلا مادة
141
تنجس الماء القليل بملاقاة النجس او المتنجس
141
الكلام في تنجس الماء بالدم الذي لايدر كه الطرف
148
لا فرق تنجس الماء القليل بين كونه واردا على النجاسة وكونه مورودا لها
149
تحديد الكر بحسب الوزن
150
تحديد الكر بحسب المساحة ، وتحقيق مفاد الاخبار والجمع بينها
152
لابد من تحقق الكردقة ، ولا يكفي مادونه ولو بنصف مثقال
162
ملاقاة الماء القليل للنجاسة مع الختلاف سطوحه او تدافعه
162
الماء الجامد لا يعصم ولا يتمم الكر
163
اذا شك في كرية الماء
163
اذا شك في ان حدوث الكرية او ارتقاعها قبل ملاقاة النجاسة او بعدها
166
اذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد
168
اذا لاقت النجاسة احد الماثين المعلوم كرية احدهما لالمعين
169
اذا لاقت النجاسة احد الماثين يعلم بنجاسة احدهما المعين
169
اذا لاقت النجاسة كرا لا يعلم انه ماء مطلق او مضاف ، أو أحد كرين أحدهما مطلق والاخر مضاف
169
القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو تجس النجس. مع تحقق مفاد النبوي : « اذا بلغ الماء قدر كرلم يحمل خبثا »
170
فصل في ماء المطر
175
ماء المطر معتصم بنفسه وان كان قليلا مادوام تقاطره مستمرا من السماء
175
كيفية تطهير الثوب او الفراش بالمطر
180
المطر عاسم للماء القليل ومطهر له
181
فروع التطهير بماء المطر ، وانه يعتبر في عاصميته وتطهيره ان يكون تقاطره على شيء ثم نقاطر منه لم يعصم ولم يطهر. كما انه لو ترشح من موضع النجاسة على شيء لم ينجسه ما دام المطر متصلا
182
كيفية تطيهر الاناء المتنجس بالو لوغ أو بغيره بالمطر
185
فصل في ماء الحمام
186
ماء الحمام بمنزلة الجاري مع اتصاله بالخزانة
186
هل يعتبر في عاصمية المادة بلوغها كرا بنفسها أو مع ذي المادة او لا يعتبر ذلك
187
الكلام في اعتصام العالي بالسافل وبالعكس
189
فصل
193
البئر النابع بمنزلة الجاري معتصم بالمادة مع الكلام في اخبار النزح
193
اذا تغير ماء البثر بالنجاسة ثم زال تغيره بنفسه طهر
197
يطهر الراكد النجس باتصاله بالكر وان لم يمتزج به ، وكذا باتصاله مماء المطر
198
الكلام في الماء المتنجس باتغير اذا زال تغيره بالقاء الكر عليه
201
طرق ثبوت النجاسة وتحقيق ادلة عموم حجية البينة
202
الكلام في حجية خبر العدل الواحد
205
حجية قول ذي اليدس
206
عدم حجية الظن في المقام
208
اذا تعارض خبر ذي اليد والبينة
209
اذا تعارضت البيتان تسافطتا على تفصيل مع الكلام في جواز الشهادة اعتمادا على الامارة أو الاصل
209
اذا تعارضت شهادة الاثنين مع شهادة الاربعة
214
طرق ثبوت الكرية
214
يحرم شرب الماء النجس ، ويجوز سقيه للحيوانات والاطفال
215
يجوز بيع الماء النجس مع الاعلام. مع الكلام في دليل وجوب الاعلام بالنجاسة
216
فصل في الماء المستعمل
219
الماء المستعمل في الوضوء ولاغسال المندوبة طاهر مطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر مطهر من الخبث ، مع الكلام في مطهريته من الحدث
219
الكلام في ماء الاستنجاء وهل انه نجس لا ينجس ملاقيه ، أو أنه طاهر وعلى القول بطهارته فهو يرفع الخبث دون الحدث.
224
الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسة
228
القطرات التي تقع على الاناء عند الغسل لا تمنع من الغسل بمائه
236
شروط طهارة ماء الاستنجاء وبعض فروعها
237
اذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي
239
اذا تردد الماء بين ان يكون غسالة الاستنجاء وغسالة غيره
239
الاغتسال أو الاستنجاء بالماء الكثير لا يستوجبان لحوق حكمهما له
240
اذا شك في وصول نجاسة من الخارج أومع الغائط يبني على العدم
241
الكلام في بعض ما يطهر تبعا
242
ما يجري على المحل زائدا على المقدار المعتبر في التطهير طاهر لا يلحقه حكم الغسالة
242
غسالة ما يجتاج الى التعجدد هل يعتبر في التطهير منها التعدد أولا؟
242
فصل في الماء المشكوك
244
الماء المشكوك طهارته مع عدم سبق النجاسة طاهر
244
الماء المشكوك اطلاقه لا يحكم باطلاقه الا مع سبق الاطلاق
244
الماء المشكوك إباحته محكوم بالاباحة الامع سبق ملكية الغير أو يده. مع التعرض لقاعدة أصالة الحرمة في الاموال
244
اذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور اجتنب الجميع ، ولو كان في غير محصور لم يجتنب. مع التعرض لضابط الشبهةالمحصورة
246
اذا اشتبه مضاف في محصور أو غيره
247
اذا انحصر الماء بما يشك في اطلاقه
248
اذا علم اجمالا بنجاسة الماء أو أضافته أو باضافته أو غصبيته ، أو بنجاسته أو غصبيته
249
اذا أريق أحد المشتبهين بالنجاسة أو الاضافة
251
ملاقي احد اطراف الشبهة المحصورة
253
اذا انحصر الماء بالمشتبهين بالنجس
261
اذا كان أحد الانائين المعين نجسا والاخر طاهرا فاريق احدهما ولم يعلم انه أيهما
262
اذا تردد الماء بين شخصين قد اذن احدهما ، او علم انه لشخص معين وتردد الاذن بينه وبين غيره
263
اذا علم ينجاسة احد الماثين اللذين قد توضا من احدهما
266
اذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان؟
267
فصل في الاسئار
268
معنى السؤر
268
سؤر نجس العين نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر
268
الاسئار التي يكره استعمالها
271
فصل في النجاسات
273
النجاسات اثنتا عشرة ( الاول والثاني ) : البول والغائط من غير ما كول اللحم اذا كان له نفس سائلة
273
الكلام في بول الطير المحرم الاكل وغائطه ، ومنه الخفاش
275
لا فرق في محرم الاكل بين كونه اصليا وكونه عارضيا كالجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لين خنزيرة
279
البول والغائط من محلل اللحم ـ حتى المكروه ـ طاهران
281
الكلام في بول وغائط ما يحرم اكل لحمه مما لا دم له سائل
283
الكلام في صور ملاقاة النجاسة في الباطن واحكامها
284
حكم بيع البول والغائط من الما كول وغيره والانتفاع بهما
286
الكلام في البول والغائط من الحيوان المشكوك ، وحكم أكل لحمه ، مع تفصيل الكلام في صور الشك في حلية الحيوان
288
هل مقنضى الاصل قبول كل حيوان للتذكية أو عدمه
291
اذا شك في ان للحيوان دم سائل
295
حكم فضلات الحيات والتماسيح
296
( الثالث ) من النجاسات : المني من كل حيوان له دم سائل وان حل أكل لحه
296
طهارة الذي والوذي والودي ورطوبات الفرج والدبر من كل حيوان الا نجس العين
297
( الرابع ) : من النجاسات : الميتة من كل ما له دم سائل. مع التعرض الى طوائف الاخبار الدالة علة ذلك والى ميتة الانسان بالخصوص
299
الاجزاء المبانة من الميتة نجسة
305
طهارة ما لا تحله الحياة من الحيوان الميت الطاهر العين حتى البيضة
305
الكلام في الانفحة وتحقيق المراد منها
308
الكلام في نجاسة اللبن في ضرع الميتة
310
الاجزاء المبانة من الحي نجسة كالميتة الا الاجزاء الصغار كفشور الجلد ونحوها
312
الكلام في فارة المسك من المذكى وغيره
315
ميتة مالا نفس له طاهرة
320
اذا شك في ان شيئامن أجزاء الحيوان أو مما له نفس سائلة
322
المراد بالميتة ما لم يذبح على الوجه الشرعي لا خصوص مامات حتف انفه
322
يد المسلم امارة على التذكية وتحقيق شروط اماريتها
323
الكلام في يدالمسلم المسبوقة بيد الكافر
330
مايوجد أرض المسلمين مطروحا اذا كان عليه اثر الاستعمال
331
ما يؤخذ من يد الكفار أو يوجد في أرضهم محكوم بعدم التذكية
331
لا يطهر جلد الميتة بالدبغ
332
السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيضة
333
ملاقاة الميتة بلارطوبة مسرية لا توجب النجاسة
334
يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من تمام الجسد فلومات البعض لم ينجس
335
خروج الروح موجب لنجاسة البدن ولو قبل البرد
336
نجاسة المضغة والشيمة وما يخرج من اللحم حين الولادة
337
العضو المقطوع المتصل يجلدة رقيقة
337
حكم الجند المعروف انه خصية كلب الماء
337
ما ينفصل من اللحم مع الظفر أو السن
337
العظم المجرد المتردد بين كونه من نجس العين وكونه من طاهر العين
338
الجلد المشكوك كونه من ذي النفس أو من غيره
338
يحرم بيع الميتة
338
هل يجوز الانتفاع بالميتة فيما لا يعتبر فيه الطهارة. مع الاشارة الى دعوى عموم عدم جواز الانتفاع بالنجس
340
( الخامس ) من النجاسات : الدم مما له نفس سائلة. مع تحقيق انه لا دليل على نجاسته كلية
343
طهارة دم مالا نفس له ، وكذالدم من غير الحيوان كالدم الظاهر عند قتل سيد الشهداء (ع)
347
طهارة الدم المتخلف في ذبيحة الماكول ، مع الكلام في غيره
348
حكم العلقة المستحيلة من المني وفي البيض ، مع الكلام في حكم الدم الذي يوجد في البيضة
350
يحرم الدم المتخلف في الذبيحة وان كان طاهرا ، الامايعد جزءا من اللحم
353
حم الدم الابيض
354
الدم الذي قد يخرج مع اللبن نجس منجس له
355
حكم دم الجنين الذي ذكاه بذكاة امه باصابة الالة له
355
حكم دم الصيد المتخلف فيه بعد موته باصابة الالة له
355
مايشك في كونه دما او في كونه من القسم النجس من الدم طاهر
356
الكلام في الدم المشكوك كونه من المتخلف ، وفي صوره
356
لايجب استعلام حال الخارج من الجرح وانه دم او غيره
358
الماء الاصفر الذي ينجمد على الجرح
359
الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجس ، وتحقيق حال الروايات الدالة على الطهارة
360
الدم الخارج من بين الاسنان المستهلك في الرايق
362
الدم المنجمد تحت الاظفار او الجلد
362
( السادس والسابع ) من النجاسات الكلب والخنز البريان دون البحريين وكذا رطوبانهما واجز اؤهما وان لم تحلها الحياة
363
حكم المتولد منهما أو من احدهما
363
( الثامن ) من النجاسات : الكافر على كلام ، مع تحقيق حال النصوص الدالة على طهارة الكتابي والنصوص الدالة على نجاسة
365
الكلام في المرتد
367
نجاسة رطوبات الكافر واجزائه حتى مالا تحله الحياة
377
المعيار في تحقق الكفر ، وتحقيق حال منكر الضروري من الدين
377
الماء الاصفر الذي ينجمد على الجرح
378
ولد الكافر يتبعه في النجاسة حتى ولد الزنا ، الا اذا اسلم بعد البلوغ أو قبله مع تمييزه
380
اذا كان احد الابوين مسلما فالولد تابع له وان كان من الزنا
383
الكلام فيما لو بلغ ولد الكافر مجنونا
384
الكلام فيما لوسبي ولد الكافر
384
ولد الزنا من المسلمين طاهر
385
نجاسة الغلاة والخواج والنوا صب
386
الكلام في المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود
387
طهارة المخالفين وغير الاثنى عشرية من فرق الشيعة ، اذا الم يكونوا ناصبين لاحد الائمة (ع)
391
مشكوك الاسلام طاهر
398
( التا سع ) من النجاسات : الخمر وكل مسكر مائع بالاصالة.مع التعرض الى الاخبار المتعارضة وموهنات اخبار الطهارة
399
المسكر الجامد بالاصل طاهر ، بخلاف الجامد بالعارض
404
تحقيق حال العصير العنبي من حيث النجاسة والحرمة
405
حكم العنب اذا على بلا عصر
411
حكم العصير التمري والزبيبي
411
الكلام في الاستصحاب التعليقي
415
الاستدالال برواية زيد النرسي على حرمة العصير الزبيبي. والاشكال في سندها. مع التعرض الى تحقيق مهم في حال اصحاب الاجماع ورواياتهم ومن يروون عنه. وتحقيق الطريق الى اصل زيد النرسي
424
اذا صار العصيردبسا قبل ان يذهب ثلثاه
429
الزبيب والكشمش والتمر المطبوخ في الامراق وغيرها
430
( العاشر ) من النجاسات : الفقاع
430
الكلام في حقيقة الفقاع
432
ماء الشعير الذي يصفه الاطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع
433
( الحادي عشر ) من النجاسات : عرق الجنب من الحرام
434
كيفية اغتسال الجنب من الحرام بنحو يتجنب العرق حين الاغتسال
437
حكم ما اذا اجنب من حرام ثم من حلال او بالعكس
437
حكم ما اذا تيمم المجنب من حرام بدلا عن الغسل
437
اذا اجنب الصبي من حرام
438
( الناني عشر ) من النجاسات : عرق الابل الجلالة على كلام فيها وفي مطلق الجلال
438
بعض الحيوانات التي وقع الكلام في نجاستها كالمسوخات
440
كل مشكوك النجاسة ذاتا او عرضا طاهر ظاهرا ، الا الرطوبة الخارجة قبل الاستبراء
442
الكلام في غسالة الحمام ، وتحقيق حال الاخبار الواردة فيها
443
يستحب رش الماء لمن اراد الصلاة في معابداليهود والنصارى والمجوس
446
لايجب الفحص عن النجاسة مع الشبهة الموضوعية حتى لو امكن تحصيل العلم حالا
447
فصل في طرق ثبوت النجاسة
447
حكم الاحتياط في الشبهة البدوية في باب النجاسة
448
الكلام في علم الوسواسي
449
العلم الاجملي كالتفصيلي في منجزية الواقع الامع عدم الابتلاء يبعض الاطراف
450
لا يعتبر في حجية البينة إفادتها الظن بل يعتبر عدم معارضتها بمثلها
454
لا يعتبر في حجية البينة ذكر مستند الشهادة
454
يكفي الشهادة بسبب النجاسة وان لم يعتقد الشاهد انه سبب لها
455
حكم اختلاف الشاهدين في سبب النجاسة ، مع تحقيق المعيار في القبول وعدمه
455
الشهادة بالاجمال مقبولة فيجب الاجتناب عن جميع الاطراف وحكم اختلاف الشاهدين في الاجمال والتعيين
458
اذا شهد أحد الشاهدين بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا
459
لو شهد أحدهما بالنجاسة سابقا مع الطهارة فعلا
462
يقبل خبر صاحب اليد تساقطا
463
لا يعتبر العدالة في حجية خبر صاحب اليد مع الكلام في اعتبار الاسلام والبلوغ
464
حكم ما اذا اخبر صاحب اليد بعد الاستعمال بالنجاسة سابقا او اخبر بها بعد خروج العين عن يده
465
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
466
لابد في التنجس من وجود الرطوبة المسرية في أحد المتلاقين
466
لا تكفي الرطوبة غير المسرية في التنجيس
467
المائع ينجس بتمامه بملاقاة بعضه. اما الجامد فتختص النجاسة فيه بموضع الملاقاة
467
اذا شك في رطوبة احد المتلاقين او سراية الرطوبة في احدهما
470
اذا شك في استصحاب الذناب لجزء من النجاسة التي كان عليها
471
الممعيار في الميعان والجمود في سريان النجاسة في تمام الجسم الملاقي للنجاسة وعدمه
472
ترشح الماء من الاناء الموضوع على الموضوع النجس لا يوجب تنجس ما في الاناء
473
نقطة الدم في النخامة الغليظة لا توجب نجاستها بتمامها ، فلا يتنجس الانف بملاقاتها
474
يكفي نفض الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس
475
لا بد في التنجيس من سراية الرطوبة ولا يكفي مجرد الميعان كالزئبق
475
تحقيق الكلام في تداخل النجاسات
476
اذا تنجس الثوب بالدم وشك في تنجسه بالبول كفت المرة
478
الكلام في تنجيس المتنجس
479
لا يجري على المتنجس احكام النجاسة التي تنجس بها
486
الاجسام التي لا تتاثر بالرطوبة لا تتنجس
487
الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس
487
فصل في احكام النجاسات
488
يشترط في الصلاة طهارة بدن المصلي ولباسه
488
تعتبر الطهارة في صلاة الاحتياط وقضاء الاجزاء المنسية دون الاذان والادعية التي قبل تكبيرة الاحرام والتعقيب ، مع الكلام في اعتبارها في الاقامة وسجدتي السهو
489
الكلام في اعتبار الطهارة فيما بلتحف به المصلي المضطجع
490
يشترط في الصلاة طهارة مسجد الجبهة دون غيره من المواضع
490
يكفي طهارة مقدار الواجب في السجود لاتمام ما يمس الجبهة حين السجود
492
تجب ازالة النجاسة عن المساجد بنحو الفور العرقي ، ويحرم تنجيسها
493
حكم ادخال النجاسة او المتنجس للمسجد اذا لم يستلزم تلويثه
494
وجوب ازالة النجاسة عن المساجد كفائي ، ولا يختص بمن نجسها
496
الكلام فيمن راى نجاسة في المسجد قلم يزلها وانشغل بالصلاة مع التعرض الى المور خمسة : ( الاول ) : وجوب ازالة النجاسة فورا وعدم الانشغال بالصلاة
496
( الثاني ) : هل يقتضي الامر بالشيء النهي عن ضده ، فتكون الصلاة منهيا عنها حينئذ؟
498
( الثالث ) : هل يقتضي النهي المذكور ـ لوقيل به ـ فساد الصلاة؟
499
( الرابع ) : في تصحيح الترتب
499
( الخامس ) : في التقرب بالملاك مع سقوط الامر بالمزاحمة
500
من صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا صحت صلاته. مع التعرض الى مالو علم بذلك في الاثناء
501
اذا كان موضع من المسجد نجسا فهل يجوز تنجيسه ثانيا اولا؟
503
هل يجب تطهير المسجد لو توقف على حفر ارضه او تخريب شيء منه وهل يجب طم الحفر وتعمير الخراب لو طهر؟
504
اذا تنجس حصير المسجد
506
اذا استلزم تطهير المسجد تخريبه اجمع
506
اذا خرب المسجد فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع الكلام في المساجد المبنية في الاراضي المفتوحة عنوة
506
اذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة وجب اذا امكن تطهيره بعد ذلك
508
اذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس؟
508
اذا تغير عنوان المسجدية بغصب اوخراب ، فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع التعرض الى جواز الانتفاع به حينئذ في الجهات الاخر كالزرع ونحوه
509
اذا راى الجنب نجاسة في المسجد
511
حكم تنجيس مساجد اليهود والنصارى والمخالفين
512
اذا علم بعدم مسجدية سقف المسجد او جداره لم يحرم تنجيسه مع الكلام فيما يشك كونه مسجدا مما يتصل بالمسجد
513
اذا علم اجمالا بنجاسة احد المسجدين او احد مكانين من مسجد وجب تطهيرهما
514
لا تجب ازالة النجاسة عما يجعله المكلف مصلى له في داره
514
هل يجب اعلام الغير بنجاسة المسجد على من عجز عن ازالتها
514
حكم المشاهد المشرفة من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير
515
حكم المصحف الشريف من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير
516
مس المصحف بالعضو المتنجس
516
كتابة القرآن بالحبر المتنجس
517
حكم اعطاء المصحف للكافرو أخذه منه. ووضعه على العين النجسة
517
ازالة النجاسة عن التربة الحسينية وتربة النبي ( ص ) والائمة ( ع )
518
اذا وقع ورق المصحف في البالوعة أو الكنيف
518
كيفية الضمان على من نجس مصحف غيره
519
وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، مع الكلام في ضامن المال المصروف في ذلك
519
حكم تطهير مصحف الغير اذنه
520
يجب ازالة النجاسة عن الماكول المشروب وظروفهما
521
حكم الانتفاع بالاعيان النجسة
522
التسبيب الى اكل الغير أو شربه للنجس. مع الكلام في وجوب الاعلام على المعير والمؤجر وغير هما بالنجاسة
522
الكلام في حرمة سقي المسكرات والاعيان النجسة والمتنجسة للاطفال ووجوب ردعهم عنها. مع بعض فروع التسبيب الى استعمال الغير للنجس ، واعلامه بالنجاسة
524
فصل في الصلاة في النجس
527
اذا صلى في النجس عمدا بطلت صلاته
527
اذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الحكمية او جاهلا بشرطية الطهارة في الصلاة
527
اذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الموضوعية
529
اذا التفت الى النجاسة في اثناء الصلاة
532
اذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته
537
ناسي الحكم كالجاهل به
540
اذا تنجس ثوبه فطهره أوقامت الحجة على تطهيره فصلى فيه ثم تبين بقاء النجاسة
540
اذا اعتقد خطا ان الدم لم يصبه او اعتقد خطا أن الدم لم يصبه او اعتقد انه من القسم الطاهر او اعتقد انه بالقدر الذي يعفي عنه فصلى فيه
541
لو نسي نجاسة شيء فلاقاه برطوبة
542
ثم صلى غافلا عن نجاسة بدنه بالملاقاة
542
الكلام فيما لوانحصر ثوبه في النجس
541
لو علم إجمالا بنجاسة احد الثوبين كرر الصلاة فيهما ، وحكم من لا يتمكن من تكرار الصلاة
549
( تنبيه ) : في ان التزاحم بين اجزاء وشروط المركب يفترق عن التزاحم بين الواجبات الاستقلالية
550
لو كان عنده ثوبان مشتبهان وثوب طاهر فهل يجوز له تكرار الصلاة في المشتبهين او يصلي في الطاهر؟
550
لو كان عنده ثلاثة ثياب يعلم بنجاسة واحد منها كفى تكرار الصلاة في ثوبين وان احتمل كون النجس اكثر من واحد
551
اذا تنجس ثوبه وبدنه ولم يتمكن الا من تطهير احدهما
552
اذا عجز عن ازالة النجاسة وتمكن من تقليلها او تخفيفها
553
اذا دار الامر بين رفع الحدث بالماء والخبث هل تجب الاعادة على من صلى في النجس الظطراراثم تمكن من الطاهر؟
553
من سجد على الموضع النجس اضطراراثم تمكن من السجود على الموضع الطاهر لم يجب عليه الاعادة
554
اذا سجد على الموضع النجس جهلا او نسيانا فهل يجب عليه الاعادة؟
554
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
555
وهى امور ( الاول ) : دم الجروح والقروح قبل البرء مع الكلام في اعتبار لزوم المشقة من التبديل أو التطهير وعدمه.
555
هل يعتبر كون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار اولا؟
559
هل يجب شدالجرح حتى يمنع سيلان الدم؟
559
لايختص العفو بموضع الجرح.
559
الكلام في العفو عن توابع الجرح من القيح والدواء والعرق وغيرها مما يتصل ويتنجس به
560
يجب تطهير اليد اذا تنجست في مقام العلاج
561
الكلام في دم البواسير
561
لايعفي عن دم الرعاف
561
يستحب لصاحب الجروح والقروح غسل ثوبه كل يوم مرة
561
اذا شك في ان الدم من الجروح والقروح اولا
562
لو تعددت الجروح وبريء بعضها فهل يعفى عن دمه قبل برء الباقي
562
( الثاني ) : مما يعفى عنه الدم دون الدرهم
563
لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير الماكول عدا الانسان
565
لو تعدد الدم وكان كل قطعة دون الدرهم والمجموع اكثر منه فهل يعفى عنه؟
566
المناط في العفو سعة الدرهم لاوزنه مع الكلام في تحديد سعة الدرهم وان المراد به البغلي ، تحديد البغلي والدراهم والدنانير التي شاهدها المؤلف بنفسه
567
اذا تفشى الدم من احد وجهي الثوب الى الاخر
572
اذا اتصل بالدم الاقل من الدرهم رطوبة خارجية
574
اذا شك في ان الدم من المستثنيات التي لا عفو عنها ، اوشك في انه اقل من الدرهم
575
المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو المذكور
577
اذا ازيلت عين الدم وبقيت نجاسة فهل يبقي العفو؟
578
اذا وقع على الدم الاقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو ، وكذا لو كان الدم غليظا
578
اذا وقعت نجاسة اخرى على الدم ولم تتعد عن محله فهل يبقى العفو؟
578
( الثالث ) : مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس ، بشرط ان لايكون من نجس العين ولا من الميتة
579
يكفى في المانعية صلوح الثوب للتستر وان لم يصلح فعلا كالعمامة الكبيرة الملفوفة
581
( الرابع ) : المحمول المتنجس الذي لاتتم الصلاة فيه ، مع الكلام فيما تتم فيه الصلاة من المحمول ، وفيما لة كان المحمول من الاعيان النجسة
582
حكم الخيط المتنجس الذي يخاط به الجرح والثوب ، والعظم النجس الذي يجبر به
586
( الخامس ) ثوب المربية للصبي والصبية بشرط غسله في كل يوم مرة
586
الكلام في وقت غسل الثوب في اليوم
587
يشترط في العفو عن النجس احتياجها جميع ثيابها
590
هل يلحق بنجاسة ثوب المربية نجاسة بدنها في العفو؟
590
هل يلحق المربي بالمربية في العفو؟ وكذا من تواتر بوله.
591
( السادس ) : كل نجاسة في حال الاضطرار
591
اسم الکتاب :
مستمسك العروة الوثقى
المؤلف :
الحكيم، السيد محسن
الجزء :
1
صفحة :
612
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir