responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 555

فيما يعفى عنه في الصلاة

وهو أمور :

[ الأول ] : دم الجروح والقروح ، ما لم تبرأ [١] ، في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا [٢] ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا [٣].

______________________________________________________

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة‌

[١] كما‌ في مصححة أبي بصير : « دخلت على أبي جعفر (ع) : وهو يصلي فقال لي قائدي : إن في ثوبه دما ، فلما انصرف (ع) قلت له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما. فقال (ع) : إن بي دماميل ، ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ » [١]. ومرسل سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « إذا كان بالرجل جرح سائل ، فأصاب ثوبه من دمه ، فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم » [٢]. ومن الأخير يظهر أن المراد بالبرء انقطاع الدم انقطاع برء.

[٢] لإطلاق بعض النصوص ، وصريح بعضها ، كصحيح ليث‌[٣] وغيره ، كما يأتي.

[٣] المذكور في عبارات جماعة تقييد القروح والجروح بالدامية ، أو‌


[١] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب النجاسات حديث : ١. رواه في الوسائل عن ابن أبي عمير عن سماعة عن أبي عبد الله ( ع ).

[٢] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب النجاسات حديث : ٧.

[٣] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب النجاسات حديث : ٥. وسيأتي في أواخر هذا البحث من كلام الشارح قدس‌سره.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست