responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 337

[ مسألة ١٣ ] : المضغة نجسة [١] ، وكذا المشيمة ، وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.

[ مسألة ١٤ ] : إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقاً متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال [٢] ، وينجس بعد الانفصال [٣]. نعم لو قطعت يده ـ مثلا ـ وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب [٤].

[ مسألة ١٥ ] : الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك ، واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال [٥] ، وان علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته [٦] لكنه محكوم بالطهارة ، لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.

[ مسألة ١٦ ] : إذا قلع سنة أو قص ظفره ، فانقطع‌

______________________________________________________

[١] الوجه في نجاستها ، ونجاسة المشيمة ، وقطعة اللحم ، هو بعض ما أشرنا إليه في نجاسة السقط ، والفرخ ، قبل ولوج الروح فيه ، بل المضغة داخلة في إطلاق السقط الذي لم تلجه الروح. وفي المنتهى : « المشيمة التي فيها الولد نجسة لأنها جزء حيوان أبين منه » ، وفي كشف الغطاء : « وما يخرج من بطن المرأة أو الحيوان حين الولادة من لمم ونحوه محكوم بنجاسته ».

[٢] للأصل. بل لما دل على طهارة الحيوان إذا فرض صدق الجزء عليه.

[٣] لما تقدم في القطعة المبانة من الحي.

[٤] لاحتمال دخولها في القطعة المبانة من الحي ، وان كان الشك كافياً في الرجوع إلى أصل الطهارة.

[٥] لأصالة الطهارة والحل.

[٦] لحرمة حيوانه.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست