responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 336

[ مسألة ١٢ ] : مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد [١] ، من غير فرق بين الإنسان وغيره. نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده [٢].

______________________________________________________

[١] كما عن صريح المبسوط ، والتذكرة ، والذخيرة ، وظاهر غيرها. لإطلاق صحيح الحلبي‌ ، وخصوص التوقيعين‌ ، وقد تقدمت في مبحث نجاسة الميت. ولا معارض لها غير ما‌ في صحيح ابن ميمون من قوله : « يعني : إذا برد الميت » [١] ، لكنه لم يثبت كونه من المعصوم ، فلا يصلح للمعارضة

وعن الجامع ، ونهاية الاحكام ، والدروس ، والذكرى ، وجامع المقاصد ، والمدارك ، وغيرها : الطهارة حينئذ ، بل نسب إلى الأكثر ، بل عن الشيخ الإجماع عليه. للاستصحاب. وللمنع من تحقق الموت قبل البرد. وللتلازم بين الغسل ـ بالضم ـ والغسل ـ بالفتح ـ والأول لا يكون قبل البرد فكذا الثاني. ولما دل على أنه لا بأس بالمس مع الحرارة ، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس » [٢] ، وحمله على بيان الحكم التكليفي خلاف الظاهر.

لكن الاشكال فيما عدا الأخير ظاهر ، والأخير محمول على نفي الغسل ـ بالضم ـ جمعاً بينه وبين التوقيعين ، حملا للمطلق على المقيد. اللهم إلا أن يشكل الاحتجاج بهما لعدم روايتهما إلا في كتاب الاحتجاج ، ولا يخلو سندهما عن إرسال.

[٢] كما سيأتي في محله.


[١] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب النجاسات حديث : ١ ، وقد تقدم بتمامه في نجاسة ميت الإنسان.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب غسل المس حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست