اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 338
معه شيء من اللحم
فان كان قليلا جداً فهو طاهر [١] ، وإلا فنجس.
[ مسألة ١٧ ] :
إذا وجد عظما مجرداً وشك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة [٢]
حتى لو علم أنه من الإنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم [٣].
[ مسألة ١٨ ] :
الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره ـ كالسمك مثلا ـ محكوم
بالطهارة [٤].
[١] إما لدعوى
انصراف أدلة نجاسة القطعة المبانة من الحي عن الجزء الصغير ، أو لدعوى سيرة
المتشرعة عليه. ولكن كلتيهما محل إشكال.
[٢] لأصالة
الطهارة.
[٣] إذا كان
التقابل بين الكفر والإسلام تقابل العدم والملكة ، فأصل عدم الإسلام الجاري في
الإنسان يثبت الكفر ، فيحكم بنجاسة العظم وهو ـ لكونه أصلا موضوعياً ـ حاكم على
أصل الطهارة الذي هو أصل حكمي. نعم لو تردد العظم بين كونه لمعلوم الإسلام [ كزيد ]
وكونه لمعلوم الكفر [ كعمرو ] فأصالة عدم إسلام الإنسان المردد بين معلوم الوجدان
ومعلوم الفقدان غير جارية ، كما عرفت ذلك غير مرة.
[٤] إما لأصالة
عدم كون حيوانه ذا نفس سائلة ، بناء على جريان أصالة العدم الأزلي في مثله مما كان
من عوارض الوجود. أو لأصالة الطهارة بناء على عدم جريان أصل العدم الأزلي فيه.
[٥] على المعروف
من مذهب الأصحاب ، بل عن التذكرة والمنتهى
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 338