responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 338

معه شي‌ء من اللحم فان كان قليلا جداً فهو طاهر [١] ، وإلا فنجس.

[ مسألة ١٧ ] : إذا وجد عظما مجرداً وشك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة [٢] حتى لو علم أنه من الإنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم [٣].

[ مسألة ١٨ ] : الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره ـ كالسمك مثلا ـ محكوم بالطهارة [٤].

[ مسألة ١٩ ] : يحرم بيع الميتة [٥].

______________________________________________________

[١] إما لدعوى انصراف أدلة نجاسة القطعة المبانة من الحي عن الجزء الصغير ، أو لدعوى سيرة المتشرعة عليه. ولكن كلتيهما محل إشكال.

[٢] لأصالة الطهارة.

[٣] إذا كان التقابل بين الكفر والإسلام تقابل العدم والملكة ، فأصل عدم الإسلام الجاري في الإنسان يثبت الكفر ، فيحكم بنجاسة العظم وهو ـ لكونه أصلا موضوعياً ـ حاكم على أصل الطهارة الذي هو أصل حكمي. نعم لو تردد العظم بين كونه لمعلوم الإسلام [ كزيد ] وكونه لمعلوم الكفر [ كعمرو ] فأصالة عدم إسلام الإنسان المردد بين معلوم الوجدان ومعلوم الفقدان غير جارية ، كما عرفت ذلك غير مرة.

[٤] إما لأصالة عدم كون حيوانه ذا نفس سائلة ، بناء على جريان أصالة العدم الأزلي في مثله مما كان من عوارض الوجود. أو لأصالة الطهارة بناء على عدم جريان أصل العدم الأزلي فيه.

[٥] على المعروف من مذهب الأصحاب ، بل عن التذكرة والمنتهى‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست