responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 335

خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل [١].

[ مسألة ١١ ] : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس [٢].

______________________________________________________

هذا وفي صحيح علي بن جعفر (ع) : عن أخيه موسى (ع) : « سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال (ع) : ليس عليه غسله ويصلي فيه ولا بأس » [١]. ولأجله قيل بتعين حمل الإطلاقات في ميت غير الإنسان على صورة الرطوبة ، وحمله على صورة اليبوسة لكن الجمع بذلك ليس عرفيا ، ولا شاهد له ، فلو بني على العمل بالصحيح يتعين حمل أدلة لزوم الغسل على الاستحباب مطلقاً. وما أبعد ما بين هذا القول وبين القول المحكي عن الحلي [ ره ] من عدم نجاسة ملاقي الميت مطلقاً. وضعفه ظاهر ، لما عرفت من النصوص الآمرة بغسل الملاقي له. ولو بني على غض النظر عنها أو عن ظاهرها لم يبق دليل على نجاسة الميت ، كما لا يخفى.

[١] لأن الخلاف فيها أظهر.

[٢] كما هو المعروف. وعن شرح الدروس : التردد فيه ، لاحتمال صدق الميتة عليه. لكنه ضعيف ، لأن موضوع الموت والحياة المأخوذ موضوعا للطهارة والنجاسة هو البدن بلحاظ اتصاله بالروح على نحو خاص وانفصاله عنها ، فاتصاف الاجزاء بها بعين اتصاف البدن ، لأنها عينه ، ولا تتصف الاجزاء بهما مستقلا فلا يمكن تطبيق الميتة على الجزء مستقلا ، وتطبيقها على الجزء المبان في النصوص مجاز بلحاظ الاحكام.


[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب النجاسات حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست