responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 334

[ مسألة ١٠ ] : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة ، على الأقوى [١] ، وان كان الأحوط غسل الملاقي ،

______________________________________________________

يكون الخروج عن مقتضى قاعدة الطهارة.

[١] كما هو المشهور. وعن العلامة والشهيدين وغيرهما [ رض ] سراية نجاستها إلى الملاقي ولو مع اليبوسة. لإطلاق ما دل على نجاسة ملاقيها ، الوارد بعضه في ميتة الإنسان ، وبعضه في ميتة غيره. مثل التوقيع الوارد في إمام حدثت عليه حادثة ، قال (ع) : « ليس على من مسه إلا غسل اليد » [١]. وموثق عمار : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات » [٢]. لكنه يشكل ذلك : بأن اعتبار الرطوبة في سراية النجاسة عند العرف مما يصلح أن يكون قرينة على صرف الإطلاق ، فلا مجال للاعتماد عليه. مضافا إلى‌ موثق ابن بكير « كل شي‌ء يابس ذكي » [٣] الظاهر في الحكومة على إطلاق ما دل على سراية النجاسة مع الجفاف. ولو بني على عدم ظهوره في الحكومة فبينه وبين إطلاقات المقام عموم من وجه ، والمرجع في مورد المعارضة ـ وهو صورة الجفاف ـ إلى أصالة الطهارة. ويشير الى ذلك ما‌ في الصحيح الوارد في الثوب الذي يقع على جسد الميت : « فاغسل ما أصاب ثوبك منه » [٤] ، وفي الآخر : « يغسل ما أصاب الثوب » [٥]. فان الظاهر من التعبير المذكور لزوم غسل الأثر الحاصل من ملاقاة الثوب للميت ، الذي لا يكون إلا مع الرطوبة.


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب غسل المس حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٥٣ من أبواب النجاسات حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٣١ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.

[٤] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب النجاسات حديث : ١.

[٥] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب النجاسات حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست