responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 297

حراماً كان أو حلالا بريا أو بحريا. وأما المذي ، والوذي ، والودي ، فطاهر [١]

______________________________________________________

« قال : ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول ، ثمَّ قال : إن رأيت المني قبل ... » [١]. فالظاهر منه شدة النجاسة وتأكدها ، لا عمومها.

ومن ذلك يظهر أن التعدي إلى مطلق ذي النفس مأكولا أو غيره لأجل الإجماع. كما أن الظاهر انعقاده على طهارته من غير ذي النفس ، وتردد المحقق في الشرائع والمعتبر غير قادح ، لأنه اختار فيهما الطهارة بعد ذلك. ولأجل ذلك لا يكون للاهتمام في إثبات عموم النصوص مزيد فائدة. ولأجله أيضاً يخرج عن إطلاق‌ موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » [٢] ، وإطلاق موثق ابن بكير الوارد في جواز الصلاة في كل ما يكون مما يؤكل لحمه أو يخرج منه. [٣] كما يجب الخروج عما قد يدل على طهارته ، كصحيح زرارة : « عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال : نعم لا بأس به ، إلا أن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافة فلا بأس » [٤].

[١] كما هو المعروف ، بل لا يعرف الخلاف في ذلك منا ، وإنما حكي عن بعض العامة. نعم عن ابن الجنيد القول بنجاسة المذي الذي يخرج عقيب الشهوة. ويشهد له‌ حسن الحسين بن أبي العلاء : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المذي يصيب الثوب. قال (ع) : ان عرفت مكانه فاغسله ، وان خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله [٥] ، وفي خبره


[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب النجاسات حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب النجاسات حديث : ١٢.

[٣] الوسائل باب : ٩ من أبواب النجاسات ملحق حديث : ٦.

[٤] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب النجاسات حديث : ٧.

[٥] الوسائل باب : ١٧ من أبواب النجاسات حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست