اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 296
حتى يكون طاهراً ،
كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنه بعرة فار أو بعرة خنفساء. ففي جميع هذه الصور يبني
على طهارته.
[ مسألة ٤ ] : لا
يحكم بنجاسة فضلة الحية ، لعدم العلم بأن دمها سائل. نعم حكي عن بعض السادة [١] :
أن دمها سائل. ويمكن اختلاف الحيات في ذلك. وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح ،
للشك المذكور ، وان حكي عن الشهيد : أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل
إلا التمساح. لكنه غير معلوم. والكلية المذكورة أيضاً غير معلومة.
[١] قد صرح في
المعتبر في أحكام البئر : أن الحية دمها سائل ، وأن ميتتها نجسة. انتهى. ونسب ذلك
الى المعروف بين الأصحاب ، وعن المبسوط دعوى الإجماع على نجاستها بالقتل. وفي
المدارك : « إن المتأخرين استبعدوا وجود النفس لها ».
[٢] إجماعاً ،
حكاه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين ومتأخريهم ، وفي جملة من كلماتهم تقييد
معقده بكونه من ذي النفس السائلة ، وكأنه لقصور النصوص عن شمول غيره ، لانصرافها
إلى مني الإنسان ـ كما عن جماعة من الأعيان ـ بل عن بعض : أنها ظاهرة كالعيان. وإن
منعها بعض من تأخر. ولكنه محل نظر ، كما يظهر من ملاحظة سياقها ، وكون مورد جميعها
المني يصيب الثوب ، فان عدم الابتلاء بغير مني الإنسان يوجب انصرافه إلى مني
الإنسان. ولا سيما بملاحظة ما في القاموس : من أنه ماء الرجل والمرأة. وما عن
الصحاح : من أنه ماء الرجل ، فلا يكون ترك الاستفصال فيه مقتضياً للعموم. وأما ما
في صحيح محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله (ع) :
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 296