responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 296

حتى يكون طاهراً ، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنه بعرة فار أو بعرة خنفساء. ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.

[ مسألة ٤ ] : لا يحكم بنجاسة فضلة الحية ، لعدم العلم بأن دمها سائل. نعم حكي عن بعض السادة [١] : أن دمها سائل. ويمكن اختلاف الحيات في ذلك. وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح ، للشك المذكور ، وان حكي عن الشهيد : أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح. لكنه غير معلوم. والكلية المذكورة أيضاً غير معلومة.

الثالث : المني من كل حيوان [٢] له دم سائل ،

______________________________________________________

[١] قد صرح في المعتبر في أحكام البئر : أن الحية دمها سائل ، وأن ميتتها نجسة. انتهى. ونسب ذلك الى المعروف بين الأصحاب ، وعن المبسوط دعوى الإجماع على نجاستها بالقتل. وفي المدارك : « إن المتأخرين استبعدوا وجود النفس لها ».

[٢] إجماعاً ، حكاه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين ومتأخريهم ، وفي جملة من كلماتهم تقييد معقده بكونه من ذي النفس السائلة ، وكأنه لقصور النصوص عن شمول غيره ، لانصرافها إلى مني الإنسان ـ كما عن جماعة من الأعيان ـ بل عن بعض : أنها ظاهرة كالعيان. وإن منعها بعض من تأخر. ولكنه محل نظر ، كما يظهر من ملاحظة سياقها ، وكون مورد جميعها المني يصيب الثوب ، فان عدم الابتلاء بغير مني الإنسان يوجب انصرافه إلى مني الإنسان. ولا سيما بملاحظة ما في القاموس : من أنه ماء الرجل والمرأة. وما عن الصحاح : من أنه ماء الرجل ، فلا يكون ترك الاستفصال فيه مقتضياً للعموم. وأما ما‌ في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) :

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست