الآخر : « يغسله ولا يتوضأ » [١]. لكن ـ مع عدم اختصاصهما بالشهوة واعراض الأصحاب عنهما ـ يعارضهما
كثير من النصوص ، كمصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « إن
سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي ، وأنت في الصلاة فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة
، ولا تنقض له الوضوء وان بلغ عقبك ، فإنما ذلك بمنزلة النخامة » [٢] ، ونحوه غيره. فيتعين لذلك حملهما على الاستحباب. ويشهد به
صحيح محمد عن أحدهما : « سألته عن المذي يصيب
الثوب. فقال (ع) : ينضحه بالماء إن شاء » [٣] وحسن الحسين بن أبي
العلاء الآخر : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المذي يصيب الثوب. قال (ع) : لا بأس به.
فلما رددنا عليه قال (ع) : ينضحه بالماء » [٤].
هذا ويكفي في
طهارة الوذي والودي ـ مضافا إلى الأصل ـ ظهور الإجماع والاخبار الواردة في البلل
المشتبه بالبول [٥] ، ومرسل ابن رباط :
« وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول ، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا
شيء فيه » [٦].
[١] لما دل على
نجاسته الظاهر في نجاسة جميع ما يخرج منه.