responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 298

من كل حيوان إلا نجس العين [١].

______________________________________________________

الآخر : « يغسله ولا يتوضأ » [١]. لكن ـ مع عدم اختصاصهما بالشهوة واعراض الأصحاب عنهما ـ يعارضهما كثير من النصوص ، كمصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « إن سال من ذكرك شي‌ء من مذي أو وذي ، وأنت في الصلاة فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء وان بلغ عقبك ، فإنما ذلك بمنزلة النخامة » [٢] ، ونحوه غيره. فيتعين لذلك حملهما على الاستحباب. ويشهد به‌ صحيح محمد عن أحدهما : « سألته عن المذي يصيب الثوب. فقال (ع) : ينضحه بالماء إن شاء » [٣] وحسن الحسين بن أبي العلاء الآخر : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المذي يصيب الثوب. قال (ع) : لا بأس به. فلما رددنا عليه قال (ع) : ينضحه بالماء » [٤].

هذا ويكفي في طهارة الوذي والودي ـ مضافا إلى الأصل ـ ظهور الإجماع والاخبار الواردة في البلل المشتبه بالبول‌ [٥] ، ومرسل ابن رباط : « وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول ، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شي‌ء فيه » [٦].

[١] لما دل على نجاسته الظاهر في نجاسة جميع ما يخرج منه.


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب النجاسات حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢. ويتضمن ذلك غيره من احاديث الباب.

[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب النجاسات حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ١٧ من أبواب النجاسات حديث : ٢.

[٥] راجع الوسائل باب : ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

[٦] الوسائل باب : ١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست