responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 287

وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز [١]. نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه [٢].

______________________________________________________

وأما الغائط : فالظاهر كونه مالا عرفا ـ غالبا ـ لكثرة الحاجة إليه في الإشعال ، والتسميد ، ونحوهما من الانتفاعات العامة ، فهو من الأموال ولذا جرت السيرة على بذل الأموال الطائلة بإزائه ، فلا مانع من بيعه من هذه الجهة ، والعمومات الدالة على صحة البيع دالة على صحة بيعه.

[١] أما البول : فالظاهر أنه لا إشكال في عدم جواز بيعه ، وقد نفي الخلاف فيه. ويقتضيه النهي عنه في رواية تحف العقول‌ [١]. مضافا الى ما عرفت من عدم كونه مالا عرفا.

وأما الغائط : فنقل الإجماع عليه مستفيض. وتقتضيه رواية تحف العقول‌ ، وخبر يعقوب بن شعيب : « ثمن العذرة سحت » [٢]. نعم‌ في رواية محمد بن مضارب عن الصادق (ع) : لا بأس ببيع العذرة » [٣] لكنها مهجورة ، مخالفة للإجماع ، فيتعين طرحها ، أو تأويلها. وجمع بينهما بحملها على عذرة غير الإنسان ، أو على بلاد ينتفع بها فيها. لكنه جمع بلا شاهد. وأما الجمع بحمل الأول على الكراهة ، فبعيد جداً عن لفظ السحت. مع أنه موقوف على اجتماع شرائط الحجية في الثانية ، وقد عرفت خلافه.

[٢] ظاهر جماعة كونه من المسلمات ، وفي محكي المبسوط : « سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرء الكلب لا يجوز بيعها ، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر ، بلا خلاف » ، وقريب منه ما عن‌


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست