وأما الغائط :
فالظاهر كونه مالا عرفا ـ غالبا ـ لكثرة الحاجة إليه في الإشعال ، والتسميد ،
ونحوهما من الانتفاعات العامة ، فهو من الأموال ولذا جرت السيرة على بذل الأموال
الطائلة بإزائه ، فلا مانع من بيعه من هذه الجهة ، والعمومات الدالة على صحة البيع
دالة على صحة بيعه.
[١] أما البول :
فالظاهر أنه لا إشكال في عدم جواز بيعه ، وقد نفي الخلاف فيه. ويقتضيه النهي عنه
في رواية تحف العقول [١]. مضافا الى ما عرفت من عدم كونه مالا عرفا.
وأما الغائط :
فنقل الإجماع عليه مستفيض. وتقتضيه رواية تحف العقول ، وخبر يعقوب بن شعيب : «
ثمن العذرة سحت » [٢]. نعم في رواية محمد بن مضارب عن الصادق (ع)
: لا بأس ببيع العذرة » [٣] لكنها مهجورة ،
مخالفة للإجماع ، فيتعين طرحها ، أو تأويلها. وجمع بينهما بحملها على عذرة غير
الإنسان ، أو على بلاد ينتفع بها فيها. لكنه جمع بلا شاهد. وأما الجمع بحمل الأول
على الكراهة ، فبعيد جداً عن لفظ السحت. مع أنه موقوف على اجتماع شرائط الحجية في
الثانية ، وقد عرفت خلافه.
[٢] ظاهر جماعة
كونه من المسلمات ، وفي محكي المبسوط : « سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان
وخرء الكلب لا يجوز بيعها ، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر ،
بلا خلاف » ، وقريب منه ما عن
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٤٠ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٤٠ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 287