responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 286

[ مسألة ٢ ] : لا مانع من بيع البول ، والغائط ، من مأكول اللحم [١].

______________________________________________________

يبنى على الاقتصار على موارد الأدلة ، ويرجع في غيره إلى أصالة الطهارة. ومقتضى ذلك البناء على عدم نجاسة باطن الإنسان وما يتكون فيه من الرطوبات كما سيأتي التعرض له من المصنف في المطهرات. بل لو لا ظهور التسالم على الحكم بنجاسة الأعيان النجسة في الداخل ، لأمكن القول بطهارتها ما لم تخرج ، لأن أدلة نجاستها لا إطلاق فيها يشمل حال كونها في الداخل. ومن ذلك يظهر الحكم بطهارة السن الصناعي الذي يوضع في الفم بدل السن الطبيعي ، عند ملاقاته للدم الذي يخرج من اللثة أو اللهاة. بل لا يبعد الحكم بعدم سراية النجاسة في المتلاقيين إذا كانا معا من الخارج ، وكانت الملاقاة في الداخل ، كما في السن الصناعي عند المضمضة بالماء المتنجس. وان كان الحكم في هذه الصورة الرابعة أخفى ، وحسن الاحتياط فيها وفي الثالثة واضح.

[١] أما البول : فلعدم دليل على المنع فيه ، فعمومات صحة البيع بلا مخصص. نعم لا بد أن يكون مالا عرفا ، بحيث يكون مما يتنافس عليه العقلاء ، لئلا يكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل. ومجرد الطهارة لا يوجب ذلك ، بل يتوقف على وجود منفعة معتد بها عند العقلاء ، مع عزة الوجود ، فلو لم يكن له منفعة أو كان مبذولا ـ كالماء في شاطئ النهر ـ لم يجز بيعه. والبول الطاهر بعد كونه مستقذراً عند العرف ، لا يكون له منفعة ، ولا فيه غرض يوجب التنافس عليه ، فلا يكون مالا ولأجل ذلك يشكل جواز بيع بول الإبل أيضاً وان حكي الإجماع عليه. لكنه غير ظاهر مطلقا. وجواز شربه للاستشفاء لا يوجب ماليته ما لم يكن الداعي إلى شربه عاما. وكذا بول البقر والغنم الذي ورد جواز شربه للتداوي به.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست