responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 288

[ مسألة ٣ ] : إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا ، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه [١] ، وان كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل [٢].

______________________________________________________

غيره. وفي رواية وهب بن وهب عن علي (ع) : « انه كان لا يرى بأسا أن تطرح في المزارع العذرة » [١]. نعم في رواية تحف العقول [٢] : المنع من جميع التقلبات في النجس‌. ولعل المراد الانتفاع المحرم ، أو ما يدل على عدم المبالاة في الدين كما عن الشيخ الأكبر [ ره ]. والأمر سهل بعد عدم ثبوت الجابر لها. وان حكي عن فخر الدين والمقداد دعوى الإجماع على أصالة حرمة الانتفاع بالنجس مطلقاً ، لكنه غير ظاهر ، بل ظاهر كلمات جماعة خلافه. والاستدلال له ببعض الآيات الكريمة والروايات الشريفة أشكل ، لقصور الدلالة أو السند. فراجع كلمات شيخنا الأعظم [ ره ] في مكاسبه. جزاه الله تعالى عن العلم وأهله خير جزاء المحسنين.

[١] لأصالة الطهارة.

[٢] تردد الحيوان بين محلل الأكل ومحرمه [ تارة ] : يكون من جهة الشبهة الحكمية ، كأن لا يعلم أن الأرنب محرم الأكل أو محلل الأكل [ وأخرى ] : من جهة الشبهة الموضوعية ، كأن لا يعلم أن الحيوان الخارجي شاة أو ذئب. وكل منهما [ تارة ] : يعلم بقبوله للتذكية وطهارته على تقدير وقوعها عليه. [ وأخرى ] : لا يعلم ذلك. فهنا مسائل :

الأولى : في حكم الحيوان المعلوم عنوانه ، كالارنب غير المعلوم كونه محلل الأكل أو محرمة ، مع العلم بقبوله للتذكية ، فنقول : مقتضى استصحاب الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية عليه إلى ما بعدها هي حرمة أكله ، وهو‌


[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست