غيره. وفي رواية وهب
بن وهب عن علي (ع) : « انه كان لا يرى بأسا أن تطرح في المزارع العذرة » [١]. نعم في رواية تحف العقول [٢] : المنع من جميع
التقلبات في النجس. ولعل المراد الانتفاع المحرم ، أو ما يدل على عدم المبالاة في
الدين كما عن الشيخ الأكبر [ ره ]. والأمر سهل بعد عدم ثبوت الجابر لها. وان حكي
عن فخر الدين والمقداد دعوى الإجماع على أصالة حرمة الانتفاع بالنجس مطلقاً ، لكنه
غير ظاهر ، بل ظاهر كلمات جماعة خلافه. والاستدلال له ببعض الآيات الكريمة
والروايات الشريفة أشكل ، لقصور الدلالة أو السند. فراجع كلمات شيخنا الأعظم [ ره ]
في مكاسبه. جزاه الله تعالى عن العلم وأهله خير جزاء المحسنين.
[١] لأصالة
الطهارة.
[٢] تردد الحيوان
بين محلل الأكل ومحرمه [ تارة ] : يكون من جهة الشبهة الحكمية ، كأن لا يعلم أن
الأرنب محرم الأكل أو محلل الأكل [ وأخرى ] : من جهة الشبهة الموضوعية ، كأن لا
يعلم أن الحيوان الخارجي شاة أو ذئب. وكل منهما [ تارة ] : يعلم بقبوله للتذكية
وطهارته على تقدير وقوعها عليه. [ وأخرى ] : لا يعلم ذلك. فهنا مسائل :
الأولى : في حكم
الحيوان المعلوم عنوانه ، كالارنب غير المعلوم كونه محلل الأكل أو محرمة ، مع
العلم بقبوله للتذكية ، فنقول : مقتضى استصحاب الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية
عليه إلى ما بعدها هي حرمة أكله ، وهو
[١] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢
من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 288