بخلاف نسبة الحكم
إلى الأحوال التي يشملها الإطلاق الاحوالي ، فإنها مختلفة في ارتكاز العرف ، فإن
النجاسة للغنم الحلال ليست كالنجاسة للغنم الحرام ، فإن الأولى على خلاف الارتكاز
والثانية على طبقه ، كما يظهر بأقل تأمل ، ولأجل ذلك يكون التصرف في الإطلاق
الاحوالي عند العرف أقرب من التصرف في الإطلاق الأفرادي عندهم.
وثانيا : بأنه لو
بني على تحقق التعارض بين الدليلين فالمرجع عموم ما دل على نجاسة البول مطلقاً ،
المقدم على أصل الطهارة.
فإن قلت : لو بني
على العمل بإطلاق ما يحرم أكله ولو للعنوان الطارئ لأشكل الأمر فيما حرم للضرر أو
الغصب أو النذر أو نحو ذلك من العناوين الثانوية ، إذ لا مجال لتوهم النجاسة في أمثال
ذلك. ولو ادعي أن الظاهر من حرمة الأكل النوعية اختص الاشكال بما كان حراما كذلك
كالمضر نوعا ، وغير المأذون فيه كذلك [ قلت ] : الظاهر مما لا يؤكل ما يحرم اكله
بما هو حيوان ، على أن تكون الحيوانية دخيلة في الموضوعية للحكم ، كالموطوء
والجلال ، فلا يشمل ما يحرم لأنه مغصوب ، أو مضر ، أو منذور ترك أكله ، لا من حيث
كونه حيواناً ، فلا مجال لهذا الإشكال.
[١] فإن المشهور
حرمة لحمه. وعن الإسكافي والشيخ الكراهة ، بل ظاهر عبارة الثاني نسبته إلى أصحابنا
، إلا أن مورد كلامه ما كان أكثر علفه العذرة ، والظاهر أنه غير مورد كلام الأصحاب
من الجلال الذي يكون تمام علفه العذرة. ومن ذلك تشكل نسبة الخلاف اليه. نعم الظاهر
تحقق الخلاف من الأول. وان كان ظاهر النصوص الحرمة ، من دون ظهور معارض يوجب حملها
على الكراهة. ففي صحيح
هشام عن أبي عبد الله (ع) :
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 280