« لا تأكلوا لحوم
الجلالة ، وان أصابك من عرقها فاغسله » [١] ، ونحوه غيره.
[١] فان المعروف
حرمة لحمه. ويقتضيه ظاهر النصوص ، ففي خبر مسمع عن أبي
عبد الله (ع) : « إن أمير المؤمنين (ع) سئل عن البهيمة التي تنكح فقال (ع) : حرام
لحمها ، وكذلك لبنها » [٢].
[٢] بلا خلاف ظاهر.
ويقتضيه جملة من النصوص ، وفيها الموثق عن
أبي عبد الله (ع) : « عن جدي رضع من لبن خنزيرة ، حتى شب وكبر واشتد عظمه ، ثمَّ
إن رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل. فقال (ع) : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا
تقربه ، وأما ما لم تعرفه فكله » [٣]. ومورده أخص من
فتوى الأصحاب ، وغيره [٤] أعم منها. فكأن العمدة الإجماع على اعتبار الاشتداد
وكفايته.
[٣] عن الخلاف
والناصريات والغنية والتذكرة والبيان : الإجماع على طهارة فضلة المأكول. ويقتضيه
جملة من النصوص كمصحح زرارة
: « أنهما (ع) قالا : لا تغسل ثوبك
من بول شيء يؤكل لحمه » [٥]. وفي
موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « كل ما أكل لحمه
فلا بأس بما
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب الأسئار حديث : ١ ، وباب : ٣٧ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ١ وقد
اشتمل الباب على بعض الاخبار الدالة على المطلوب.
[٢] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ١.
[٤] راجع الوسائل
باب : ٢٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.