[١] فإنه مورد نص
النجاسة ، وان عرفت حكاية الإجماع عن جماعة على عدم الفرق بينه وبين الخرء.
[٢] إجماعا ، كما
عن جماعة ، على اختلاف منهم في معقده ، فمنهم من حكاه على النجاسة في الجلال ، وآخر
: في الموطوء ، وثالث : فيهما ، ورابع : في الدجاج الجلال ، وخامس : فيما هو حرام
بالعارض. وذلك كله مما يقتضيه إطلاق مصححة ابن سنان المتقدمة ، إذ ما لا يؤكل
لحمه أعم مما كان بالعارض قطعاً.
ودعوى : معارضته
بما دل على طهارة بول الغنم والبقر ونحوهما [١] ، لشموله لحال الجلل أو الموطوئية ، والمرجع في مورد
المعارضة أصالة الطهارة. مندفعة أولا : بأن موضوع دليل النجاسة من قبيل العنوان
الثانوي ، وموضوع دليل الطهارة من قبيل العنوان الأولي ، وفي مثل ذلك يكون دليل
الأول ـ عرفا ـ مقدما على دليل الثاني ، فيحمل الثاني في المقام على كون الطهارة
لعدم المقتضي في العنوان الأولي ، فلا ينافيه ثبوت النجاسة لوجود المقتضي في
العنوان الثانوي ، فيكون التصرف في دليل حكم العنوان الأولي في الحكم. ويحتمل أن
لا يكون التصرف في الموضوع ، لأن منافاته لدليل حكم العنوان الثانوي إنما هو
بالإطلاق الاحوالي ، أعني : إطلاق الغنم ـ مثلا ـ الشامل للمحلل والمحرم ، فيحمل
على خصوص المحلل والتصرف في هذا الإطلاق بالحمل على خصوص المحلل أهون من التصرف في
الإطلاق الأفرادي لما لا يؤكل لحمه ، بالحمل على ما كان محرم الأكل بالعنوان
الأولي لأن نسبة الحكم إلى أفراد الإطلاق الثاني نسبة واحدة في مرتكز العرف ،
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب النجاسات حديث : ٥ ويستفاد من كثير من اخبار الباب المذكور.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 279