ليكون من قبيل من
قدم الى غيره محرما. أما لو كان اعتماداً على أصل الطهارة فلا تسبيب فيه أصلا ،
كما لو رأى نجسا في يد غيره يريد أكله ، فإن ترك إعلامه من قبيل ترك إحداث الداعي
إلى ترك الحرام ، لا من قبيل فعل السبب الى الحرام. [ وثانياً ] : أنه لا دليل على
تحريم التسبيب كلية. ونسبة الفعل الى السبب حقيقة ممنوعة ، ومجازاً غير مجدية ،
ولذا كان التحقيق ضمان المباشر للأكل فيما لو قدم إلى غيره طعاماً ، وأن رجوع
الآكل عند الخسارة على من قدم الطعام له ليتدارك خسارته ، لقاعدة الغرور لا لقاعدة
: « من أتلف ... ». ولذا لم يعرف قائل منا برجوع المالك على من قدم الطعام لا غير
، ولو كان هو أولى بنسبة الإتلاف كان هو المتعين في الرجوع عليه بالبدل. [ وثالثا ]
: أنه لو سلمت صحة النسبة في باب الضمان بالإتلاف أمكن الإشكال في صحة مقايسة
المقام عليه ، لأن الإتلاف المأخوذ موضوعا للضمان مطلق الإتلاف الحاصل ولو بواسطة غير
المتلف ، بأن يكون غيره كالآلة في الإتلاف ، بخلاف شرب النجس المأخوذ موضوعا
للحرمة ، فإنه خصوص شرب المكلف نفسه ، وإدخاله إلى جوفه ، وهو غير حاصل في الفرض.
وكذا لو أدخل الماء النجس الى جوف غيره قهرا. نعم يحرم ذلك من جهة التعدي على نفسه
وبدنه ، لا من جهة تحقق شرب النجس. [ وبالجملة ] التارك للاعلام لا يصدق عليه أنه
شارب للنجس. نعم لو قام دليل على تحريم شرب النجس مطلقا ولو كان من غير من يقوم به
الشرب ، كان التحريم في المقام في محله.
ثمَّ إنه لو بني
على وجوب الاعلام من هذا الوجه الأخير فهو مولوي أيضاً ، لا إرشادي إلى شرطية
الإعلام للبيع ، فلو باع بلا إعلام صح البيع وان أثم البائع بترك الاعلام المؤدي
إلى الوقوع في النجس. لكن الذي يتراءى من عبارة المتن كون الاعلام شرطا في البيع ،
فلا يصح بدونه.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 218