ثمنه » [١] فظاهره التحريم المؤدي إلى سلب المنفعة المعتد بها ، لا
مطلقاً ، وإلا لزم تخصيص الأكثر.
[١] العمدة فيه قول الصادق (ع) في صحيح معاوية الوارد
في بيع الزيت المتنجس : « ويبينه لمن اشتراه
ليستصبح به » [٢] ، فإنه لما لم يكن ترتب بين الاعلام والاستصباح ، وإنما
الترتب بين الاعلام وعدم أكل الزيت ، بلحاظ أن الاعلام يستوجب حدوث الداعي إلى ترك
الأكل لكن لأجل انحصار الفائدة بهما غالبا كان ترك الأكل ملازما للاستصباح ،
فالتعليل بالاستصباح يكون عرضياً والعلة الأصلية ترك الأكل. ويشير إلى ذلك أن
الاستصباح ليس مأموراً به كي يمكن أن يترشح الأمر الغيري إلى مقدمته ، وهو الاعلام
والتنبيه.
هذا ولأجل حمل
التعليل على التنبيه على أمر عرفي ، لزم التعدي عن مورده الى غيره وإلا كان
تعبدياً ، وهو خلاف الأصل في التعليلات الشرعية فتكون العلة في وجوب الاعلام
الفرار من الوقوع في الحرام ، وهي حاصلة فيما نحن فيه وغيره. وعلى هذا فوجوب
الاعلام مولوي ، لا إرشادي الى شرطيته للبيع. كما أنه لو علم عدم شربه للنجس لم
يجب الاعلام. وكذا لو علم عدم تأثير الاعلام في احداث الداعي ، بأن كان مقدما على
شربه على كل حال.
وقد يستدل على
وجوب الإعلام : بأن تركه تسبيب الى فعل الحرام ، كمن قدم الى غيره محرما ، فإنه
فاعل للحرام ، لأن استناد الفعل الى السبب أقوى ، فنسبة الفعل إليه أولى. وفيه : [
أولا ] : أن مجرد ترك الاعلام لا يكون من قبيل السبب إلا إذا كان شرب النجس
اعتمادا على فعل البائع
[١] كتاب البيوع من
كتاب الخلاف المسألة : ٣٠٨ ، ٣١٠.
[٢] الوسائل باب :
٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ملحق حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 217