responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 219

فصل

الماء المستعمل في الوضوء طاهر ، مطهر من الحدث ، والخبث [١]. وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة [٢]. وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته [٣]

______________________________________________________

ولعله لأنه لو لا الاعلام لكان قصد المشتري الانتفاع المحرم ، فيكون أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل. وفيه ـ مع أن الجهل مانع من التحريم لحصول الرخصة معه ـ : أن قصد المشتري نفسه لا يكفي في صدق الأكل بالباطل بالنسبة إلى البائع مع عدم قصده ذلك ، كما لا يخفى.

فصل في الماء المستعمل‌

[١] إجماعا ، بل ادعي على الأول ضرورة المذهب. ويكفي فيه الأصل ، وفي الثاني إطلاقات مطهرية الماء‌ [١] ، وبعض النصوص ، كما سيأتي. نعم في المستدرك عن أبي حنيفة : « إنه نجس نجاسة مغلظة ».

[٢] إجماعا ، كما في القواعد ، وعن التذكرة ، وظاهر غيرهما ، وفي الحدائق : « نفى جملة من المتأخرين الخلاف فيها ». لاشتراكه مع ما قبله فيما ذكر دليلا على حكمية.

[٣] اتفاقا نصا‌ [٢] وفتوى ، بل لعله ضروري. ويكفي فيه الأصل نعم ظاهر عبارة الوسيلة عدم رفع الخبث به ، بل قد يستظهر منها القول‌


[١] راجع الوسائل باب : ١ من أبواب الماء المطلق.

[٢] راجع الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المضاف.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست