الكر
لتحصل الغلبة منه على
المتغير ، أو على كون التغير بمرتبة ضعيفة تذهب بمجرد اتصال الكر ، وإلا فالاتصال
يوجب تغير بعض أجزاء الكر الطاهر ، فينجس الجميع ، بعضه بالتغير ، والباقي
بالاتصال به ، لأنه قليل.
[١] على المشهور.
وفي الجواهر : « ينبغي القطع به ، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن القاضي
وظاهر عبارة الكاتب والشيخ ، ولا ريب في ضعفه ». لعموم ما دل على حجية البينة.
وخصوص خبر عبد الله ابن
سليمان المروي عن الكافي والتهذيب عن الصادق (ع) في الجبن : «
كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة » [١].
لكن قد يستشكل في الرواية
بضعف السند ، واختصاصها بما فيه الميتة ، وأنها لا تدل على ثبوت النجاسة ، وإنما
تدل على ارتفاع الحل وثبوت الحرمة.
وأما العموم فهو
وان ادعاه جمع من الأعاظم ، وفيهم شيخنا الأعظم رحمهالله في رسالة الجماعة ، لكنه غير ظاهر. إذ دليله إن كان هو
الإجماع المحكي عن النراقي والسيد الأصبهاني [ قدهما ] فهو ينافيه الخلاف في
المقام ممن عرفت وغيرهم من متأخري المتأخرين ، وكذا الخلاف في مقام آخر.
وان كان قوله (ع) : «
فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم » [٢] فالمراد من
التصديق فيه التصديق النفسي ولو ببعض مراتبه ، لا التعبدي بترتب آثار الواقع شرعا
الذي هو محل الكلام. ويشهد بذلك ملاحظة مورده ، فان العمل فيه ليس موضوعا لأثر
شرعي. هذا مضافا الى أنه لو تمَّ اقتضى حجية خبر المسلم مطلقاً من دون اعتبار
العدد والعدالة فيه.
[١] الوسائل باب :
٦٠ من أبواب الأطعمة المباحة حديث : ٢.