responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 201

جميعه ، فلو اتصل ثمَّ انقطع كفى. نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل ، والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال [١].

[ مسألة ٤ ] : الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر [٢] ، ولا يلزم صب مائه وغسله.

[ مسألة ٥ ] : الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر ، ولا حاجة الى إلقاء كر آخر بعد زواله [٣] ، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله [٤] من اتصال أجزائه ، وعدم تغيره ، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقياً على حاله ، تنجس ولم يكف في التطهير. والأولى إزالة التغير أولا ثمَّ إلقاء الكر أو وصله به.

______________________________________________________

العالي بالسافل إذا كان المطهر أعلى لا بد من زيادته على الكر بمقدار النازل منه الى المتنجس ، لئلا ينقص عن الكر بنزول شي‌ء منه فيخرج عن العاصمية.

[١] لعدم صدق المادة ، وعدم تحقق الامتزاج ، وقد عرفت انحصار المطهر بهما.

[٢] يعني : نفس الكوز ، لتحقق انغساله بالكثير ، وسيأتي أنه كاف في التطهير للاواني ، وان قلنا باحتياجها الى التعدد في القليل.

[٣] لتحقق الاتصال بالمادة ، ولا وجه لاعتبار كون الاتصال بها بعد زوال التغير ، فان مورد صحيح ابن بزيع‌ [١] ـ الذي هو العمدة في دليل كفاية الاتصال في التطهير ـ صورة حصول الاتصال قبل زوال التغير.

[٤] تحقق هذا الشرط ـ غالباً ـ موقوف إما على زيادة الماء على‌


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٦ ، ٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست