ومثله قوله تعالى( يُؤْمِنُ
بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ )[١] إذ المراد منه الإيمان الصوري.
وان كان آية النبإ
[٢] ، فيتوقف الاستدلال بها على ثبوت المفهوم لها ، وهو محل الاشكال. مع عدم
اعتبار العدد فيها.
وان كان ما ورد في
جواز شهادة العبد ، والمكاتب ، والصبي ، بعد البلوغ ، والاعمى ، والأصم ونحوهم.
ففيه : أنه لا إطلاق له من حيث المورد ، ولا تعرض فيه لاعتبار العدد والعدالة.
وان كان بناء
العقلاء على حجية خبر الثقة. ففيه : أن بين خبر الثقة وبين البينة عموما من وجه.
وان كان الاستقراء.
فثبوته وحجيته معا ممنوعان.
وان كان رواية مسعدة بن صدقة : «
كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه ، فتدعه من قبل نفسك. وذلك مثل الثوب
يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه ، أو خدع
فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. والأشياء كلها على هذا حتى يستبين
لك غير ذلك أو تقوم به البينة » [٣]. فالبينة فيها إنما جعلت غاية للحل الذي هو المراد من اسم
الإشارة ، وكونها حجة على الحرمة لا يقتضي حجيتها على الموضوع ، فضلا عن عموم
الحجية لما لم يكن مورداً للحل والحرمة من موضوعات سائر الأحكام.
اللهم إلا أن يقال
: المراد من قيام البينة بالحرمة أعم من كونها مدلولا مطابقيا وتضمنيا والتزاميا ،
فاذا شهدت بكون الثوب سرقة فقد