responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 200

الجاري ، وان لم يحصل الامتزاج على الأقوى. وكذا بنزول المطر [١].

[ مسألة ٣ ] : لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير [٢] ، فيطهر بمجرده وان كان الكر المطهر ـ مثلا ـ أعلى والنجس أسفل. وعلى هذا فإذا ألقى الكر لا يلزم نزول‌

______________________________________________________

في الوجود والفردية ، لكنه لا يحصل الوحدة في الإشارة.

هذا ، ولأجل ما ذكرنا في وجه كفاية الاتصال في التطهير ، يظهر خفاء الوجه في اعتبار علو المطهر ، كما يستفاد من قولهم : « يطهر الماء النجس بإلقاء كر عليه دفعة ». وأما اعتبار الدفعة ، فيمكن أن يكون لأجل تحقيق الامتزاج المعتبر عندهم. ويحتمل أن يكون من جهة أن عدم الإلقاء دفعة يوجب انقسام الماء الى قسمين : عال وسافل ، ولا يتقوى أحدهما بالآخر. ويحتمل أن يكون تعبديا للنص كما عن المحقق الثاني [ ره ] تعليله بذلك ، وان لم يعثر على هذا النص ، كما اعترف به جماعة. وكيفما كان فقد عرفت أن الماء إذا زاد على الكر بمقدار ما به يتحقق الاتصال بين الماء النجس والكر طهر النجس ، ولو لم يلق تمام الكر ، فضلا عن أن يكون دفعة.

[١] العمدة في دليل هذا الإجماع على أن ماء المطر بمنزلة الجاري ، بضميمة ما دل على أن الاتصال بالجاري مطهر ، لصدق ذي المادة على المتصل به. وأما الاستدلال بمثل : « كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر » فقد عرفت الاشكال فيه [١].

[٢] لصدق المادة في الجميع. نعم تقدم أنه بناء على عدم تقوي‌


[١] في أول الكلام في هذه المسألة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست