اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 200
الجاري ، وان لم
يحصل الامتزاج على الأقوى. وكذا بنزول المطر [١].
[ مسألة ٣ ] : لا
فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير [٢] ، فيطهر بمجرده وان كان الكر المطهر ـ مثلا
ـ أعلى والنجس أسفل. وعلى هذا فإذا ألقى الكر لا يلزم نزول
في الوجود
والفردية ، لكنه لا يحصل الوحدة في الإشارة.
هذا ، ولأجل ما
ذكرنا في وجه كفاية الاتصال في التطهير ، يظهر خفاء الوجه في اعتبار علو المطهر ،
كما يستفاد من قولهم : « يطهر الماء النجس بإلقاء كر عليه دفعة ». وأما اعتبار
الدفعة ، فيمكن أن يكون لأجل تحقيق الامتزاج المعتبر عندهم. ويحتمل أن يكون من جهة
أن عدم الإلقاء دفعة يوجب انقسام الماء الى قسمين : عال وسافل ، ولا يتقوى أحدهما
بالآخر. ويحتمل أن يكون تعبديا للنص كما عن المحقق الثاني [ ره ] تعليله بذلك ،
وان لم يعثر على هذا النص ، كما اعترف به جماعة. وكيفما كان فقد عرفت أن الماء إذا
زاد على الكر بمقدار ما به يتحقق الاتصال بين الماء النجس والكر طهر النجس ، ولو
لم يلق تمام الكر ، فضلا عن أن يكون دفعة.
[١] العمدة في
دليل هذا الإجماع على أن ماء المطر بمنزلة الجاري ، بضميمة ما دل على أن الاتصال
بالجاري مطهر ، لصدق ذي المادة على المتصل به. وأما الاستدلال بمثل : «
كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » فقد عرفت الاشكال فيه [١].
[٢] لصدق المادة
في الجميع. نعم تقدم أنه بناء على عدم تقوي