من عمومه للمقام.
وصحيح داود بن سرحان
: « قلت لأبي عبد الله (ع) : ما تقول في ماء الحمام؟ قال (ع) : بمنزلة الماء
الجاري » [١]. لكن يشكل بإجمال الحكم الملحوظ في التنزيل ، إذ يحتمل أن لا
يكون هو الاعتصام ولا قرينة في الكلام على تعيينه.
وأما الإشكال :
بأنه على خلاف المطلوب أدل ، بناء على اشتراط بلوغ المادة ولو مع ما في الحياض
كراً ، لأن مقتضى التنزيل مساواة الشيئين في الحكم. [ فيدفعه ] : أن التنزيل إنما
يقتضي ثبوت حكم ذي المنزلة لما جعل بمنزلته ، أعني : حكم الجاري لماء الحمام ، لا
حكم ماء الحمام للجاري ولو سلم فغاية ما يقتضي ذلك اعتبار الكرية في مادة الجاري ـ
ولو بضميمة الخارج عنها ـ ولا مضايقة في ذلك. لكن حينئذ يدل على عدم اعتبار الكرية
في الماء الجاري ، كما ذهب إليه العلامة [ ره ] ومن تبعه.
نعم من هنا يظهر
أنه لو فرض ظهور الرواية في كون التنزيل بلحاظ الاعتصام لا حكم آخر مجهول فلا يظهر
منها التنزيل في الاعتصام مطلقاً ، بل من الجائز أن يكون التنزيل بلحاظ الاعتصام
في حال كون المادة كراً ، وعدمه عند كونها دون الكر ، فاعتصام الجاري مطلقاً مما
لا يمكن إثباته من الرواية بوجه.
نعم لا يتوجه هذا
الاشكال على رواية ابن أبي يعفور [٢] المتضمنة أن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضاً ،
للتصريح فيها بكون الاعتصام هو الملحوظ في التنزيل. كما لا يتوجه عليها الاشكال
بمنع عموم النهر للقليل إذ هو خلاف الإطلاق. كالإشكال بمنع اختصاص النهر بما له
نبع ، إذ هو لا يقدح في الاستدلال بها على حكم ذي النبع.
[١] الوسائل باب : ٧
من أبواب الماء المطلق حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٧
من أبواب الماء المطلق حديث : ٧.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 132