responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 133

______________________________________________________

نعم تشكل هذه الرواية : بأن ظاهر‌ قوله (ع) : « يطهر بعضه بعضاً » ‌أن الاعتصام يكون لماء النهر بنفسه ، لا بالمادة ، وحيث عرفت الاتفاق على أن ما لا مادة له بحكم المحقون يتعين له حمل الرواية على النهر المشتمل على الكر وتكون أجنبية عما نحن فيه [ ودعوى ] : أن حملها على الكر يستوجب إلغاء خصوصية النهرية. [ يدفعها ] : أن ارتكاب ذلك أولى من التصرف في ظاهر قوله (ع) : « يطهر ... » بحمله على التطهير بالمادة.

وأما الإشكال عليها : بأن مقتضى المماثلة المساواة من الطرفين ... إلى آخر ما تقدم في صحيح ابن سرحان. فقد عرفت ما فيه ، وأنه لا مضايقة في الالتزام باعتبار الكرية في المادة في الجاري وغيره ولو بضميمة ما في الحياض.

بل لا يبعد اعتبار الكرية فيها مستقلة ـ وإن قيل : انه لا قائل به ظاهراً ـ لانصراف إطلاق المادة في التعليل إلى ما كانت كراً ، بقرينة الارتكاز العرفي المتعين حمل التعليل عليه ، فان البناء على الأخذ بالإطلاق يوجب كون التعليل تعبدياً ، إذ لا ارتكاز عرفي يساعد على كون المادة مطلقا عاصمة لغيرها. فلاحظ.

ثمَّ إن اعتبار الكرية في المادة مستقلة ، أو بضميمة ما في الحياض ، أجنبي عن مذهب العلامة [ ره ] ، فدعوى : أنه عين مذهب العلامة في الجاري غير ظاهرة. ومن ذلك تعرف وجوه النظر في كلمات شيخنا الأعظم [ ره ] في طهارته. فراجع.

وأما‌ صحيحة ابن مسلم في الثوب يصيبه البول : « فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة » [١] فالاستدلال بها يتوقف إما على اعتبار التعدد في غير المعتصم ، أو على اعتبار ورود الماء في غير المعتصم مع ظهورها في ورود النجاسة على الماء ، وكلا المبنيين غير ظاهر. نعم ورد في البول وجوب‌


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب النجاسات حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست