نعم تشكل هذه
الرواية : بأن ظاهر قوله (ع) : « يطهر بعضه بعضاً » أن الاعتصام يكون لماء النهر بنفسه ، لا بالمادة ، وحيث
عرفت الاتفاق على أن ما لا مادة له بحكم المحقون يتعين له حمل الرواية على النهر
المشتمل على الكر وتكون أجنبية عما نحن فيه [ ودعوى ] : أن حملها على الكر يستوجب
إلغاء خصوصية النهرية. [ يدفعها ] : أن ارتكاب ذلك أولى من التصرف في ظاهر قوله (ع)
: « يطهر ... » بحمله على التطهير بالمادة.
وأما الإشكال
عليها : بأن مقتضى المماثلة المساواة من الطرفين ... إلى آخر ما تقدم في صحيح ابن
سرحان. فقد عرفت ما فيه ، وأنه لا مضايقة في الالتزام باعتبار الكرية في المادة في
الجاري وغيره ولو بضميمة ما في الحياض.
بل لا يبعد اعتبار
الكرية فيها مستقلة ـ وإن قيل : انه لا قائل به ظاهراً ـ لانصراف إطلاق المادة في
التعليل إلى ما كانت كراً ، بقرينة الارتكاز العرفي المتعين حمل التعليل عليه ،
فان البناء على الأخذ بالإطلاق يوجب كون التعليل تعبدياً ، إذ لا ارتكاز عرفي
يساعد على كون المادة مطلقا عاصمة لغيرها. فلاحظ.
ثمَّ إن اعتبار
الكرية في المادة مستقلة ، أو بضميمة ما في الحياض ، أجنبي عن مذهب العلامة [ ره ]
، فدعوى : أنه عين مذهب العلامة في الجاري غير ظاهرة. ومن ذلك تعرف وجوه النظر في
كلمات شيخنا الأعظم [ ره ] في طهارته. فراجع.
وأما صحيحة ابن مسلم في الثوب يصيبه البول : «
فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة » [١] فالاستدلال بها
يتوقف إما على اعتبار التعدد في غير المعتصم ، أو على اعتبار ورود الماء في غير
المعتصم مع ظهورها في ورود النجاسة على الماء ، وكلا المبنيين غير ظاهر. نعم ورد
في البول وجوب