responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 131

فصل

الماء الجاري ـ وهو النابع [١] السائل على وجه الأرض [٢] فوقها أو تحتها ، كالقنوات ـ لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير ، سواء كان كراً أو أقل [٣].

______________________________________________________

فصل في حكم الماء الجاري

[١] بلا خلاف فيه ، كما عن جماعة. وفي جامع المقاصد : إن الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد ، يعتبر فيه الكرية اتفاقا ممن عدا ابن أبي عقيل انتهى. ويساعده المتفاهم العرفي ، فإن الاستعداد للجريان مقوم لمفهوم الجاري وما لا يكون له نبع فاقد لذلك الاستعداد. نعم الجاري لغة أعم من ذلك.

[٢] كما نص عليه جماعة. لكن في المسالك : أنه النابع غير البئر سواء جرى أم لا. انتهى. فإن أراد أنه كذلك لغة أو عرفا فممنوع. وان أراد أنه كذلك اصطلاحا فغير ظاهر ، لما عرفت من تصريح جمع بخلافه.

[٣] أما نجاسته مع التغير فمتفق عليها نصاً وفتوى. وأما عدم نجاسته بالملاقاة ـ وان كان قليلا ـ فظاهر محكي عبارات جماعة انه إجماعي ، بل عن حواشي التحرير نقل الإجماع عليه صريحاً ، وفي الجواهر : « يمكن للمتروي في كلمات الأصحاب تحصيل الإجماع على عدم اشتراط الكرية ».

ويشهد له التعليل في صحيح ابن بزيع المتقدم [١] ، على ما عرفت‌


[١] راجع المسألة : ١٣ من الفصل الأول في المياه.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست