الماء القليل [١]. نعم لو جاز
العمل به هناك تعين العمل به هنا ، لأن خروج الماء عنه حال التغير إنما يقتضي تقييد
إطلاقه الاحوالي ، لا تخصيص عمومه الأفرادي ، فإذا وجب الخروج عنه في حال تعين
الرجوع إليه في غيره من الأحوال ، لوجوب الرجوع إلى المطلق مع الشك في التقييد ،
فاذا شك في طهارته في حال زوال التغير كان إطلاقه الدال على الطهارة مرجعاً رافعا
للشك ، فلا مجال لاستصحاب النجاسة.
وأما صحيح ابن
بزيع : فكون [ حتى ] فيه تعليلية غير ظاهر ، وانما تتعين [ حتى ] لذلك إذا لم
يمكن استمرار ما قبلها بدون ما بعدها ، مثل : أسلم حتى تسلم ، أما إذا أمكن
استمراره كذلك فهي فيه للغاية. نعم ربما يكون مدخولها علة غائية وربما لا يكون ،
والحمل على واحد منهما بعينه يحتاج إلى قرينة ، وهي مفقودة في المقام. وقد عرفت
ضعف احتمال رجوع التعليل إلى الأمر العرفي.
[١] ومر وجهه في
شرح المسألة الثالثة عشرة.
[١] يأتي منه ـ قدسسره ـ في المسألة الرابعة عشرة من فصل
الماء الراكد الاشكال بذلك تبعا لما هو المشهور بين الفقهاء. لكنه ـ قدسسره ـ دفع المعارضة واستشكل في الخبر يضعف
الدلالة. فراجع.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 130