responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 129

[ مسألة ١٨ ] : الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر [١]. نعم الجاري والنابع‌

______________________________________________________

وبعضها مستندا إلى الأحمر ، لتحقق التغير بالنجاسة عرفا على سبيل الاستقلال نعم لو كان التغير بمرتبة ضعيفة ، بحيث كان أثر الدم استقلالا غير محسوس لم يبعد ما في المتن ، لظهور الأدلة في الاستناد الاستقلالي.

[١] إجماعا في القليل ـ كما قيل ـ وعلى المشهور في الكثير. وعن يحيى بن سعيد : القول بالطهارة فيه. لأصالة الطهارة. وللنصوص الدالة على إناطة النجاسة بالتغير وجودا وعدما‌. وللخبر : « إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا » [١]. ولقول الرضا (ع) في صحيح ابن بزيع المتقدم : « حتى يذهب الريح ويطيب طعمه » [٢] بناء على كون‌ [ حتى ] تعليلية مع رجوع التعليل الى الأمر العرفي كما سبق احتماله في الحبل المتين.

وفيه : أن أصل الطهارة محكوم باستصحاب النجاسة. والاشكال على الاستصحاب : بأن موضوع اليقين فيه المتغير وموضوع الشك غير المتغير ، فيتعدد فيه الموضوع ، ومع تعدد الموضوع لا يجري الاستصحاب. مندفع : بأن التغير وعدمه من قبيل الأحوال ، التي لا يوجب اختلافها تعدداً في الموضوع عرفا ، كما حقق في محله.

وأما النصوص : فظاهرها إناطة النجاسة حدوثاً بالتغير وعدمه ، لا ما يعم الحدوث والبقاء ، كي تصلح حجة في المقام.

وأما الخبر : فسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في حكم المتمم كراً الاشكال فيه ، لضعف سنده ، وهجره عند المشهور ، ومعارضته بما دل على انفعال‌


[١] السرائر صفحة : ٨.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب الماء المطلق حديث : ١٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست