responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 63

[الركن الثالث: في الصيغة]

الركن الثالث: في الصيغة (1) و الأصل أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع، لا تقبل التقابل، فيقف رفعها على موضع الإذن. فالصيغة المتلقّاة لإزالة قيد النكاح: أنت طالق، أو فلانة، أو هذه، و ما شاكلها من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة.

فلو قال: أنت الطلاق، أو طلاق، أو من المطلّقات، لم يكن شيئا و لو نوى به الطلاق. و كذا لو قال: [أنت] مطلّقة. و قال الشيخ- رحمه اللّٰه-: الأقوى أنه يقع إذا نوى الطلاق. و هو بعيد عن شبه الإنشاء.


قوله: «في الصيغة. إلخ».

(1) أشار بما ذكره من الأصل إلى تمهيد قاعدة يرجع إليها في صيغ الطلاق المعتبرة في إزالة النكاح، لشدّة ما قد وقع من الاختلاف في تعيينها.

و حاصل الأصل في ذلك: أن النكاح بعد وقوعه و تحقّقه شرعا يجب استصحاب حكمه و العمل بمقتضاه إلى أن يثبت المزيل له شرعا، فكلّ ما ادّعي أن له أثرا في إزالة قيد النكاح من الصيغ يعرض على قانون الشرع، فإن دلّ منه دليل معتمد على كونه مزيلا لذلك الحكم الذي قد ثبت استصحابه حكم له بالإزالة، و ما وقع الشك فيه يبقى النكاح معه على أصله. و قد ثبت بالنصّ [1] و الإجماع أن قوله: «أنت طالق» مشيرا إلى شخص معيّن صريح فيه موجب لرفع النكاح، فأما قوله: «أنت الطلاق أو طلاق» فإنه كناية لا صريح، لأنهما مصدر و المصادر غير موضوعة للأعيان، و إنما تستعمل فيها على سبيل التوسّع،


[1] لاحظ الوسائل 15: 294 ب (16) من أبواب مقدّمات الطلاق.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست