responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 62

..........


الشيخ [1]: تطلّق المناداة، لأنها هي المقصودة بالطلاق، و قصد المجيبة وقع غلطا، و صيغة الخطاب غير مؤثّرة مع غيبة المقصودة، لما مرّ. و لأن المناداة مقصودة بالقصد الأول و المجيبة مقصودة بالقصد الثاني. و الأول أقوى.

و استشكل المصنّف ذلك من حيث إنه إنما قصد طلاق المجيبة مقيّدة بكونها المناداة، فلم يتمّ شرط الطلاق في المجيبة لعدم قصدها، و لا في المناداة لعدم توجّه الخطاب إليها، كما علّل في خطاب الأجنبيّة ظانّا أنها زوجته. و لأنه لمّا ظنّ أن المجيبة هي المناداة فقصدها بالطلاق قصدا محضا يغلب الملفوظ به على المنوي، لأنّ النيّة وقعت على هذه الملفوظ بها، و أما المناداة فهي و إن كانت منويّة إلّا أنه قد وجد المنافي و هو تغيير النيّة إلى المجيبة، فضعفت النيّة الأولى فبطل الطلاق بها، و بالمجيبة لأنها غير مقصودة بالقصد الأول.

و بما نبّه عليه المصنّف من البطلان بالإشكال أفتى العلّامة [2]. و هو الوجه.

و يحتمل طلاق المجيبة، لأنها زوجة و مقصودة بقصد غالب. و قد ظهر جوابه من تعليل البطلان.


[1] المبسوط 5: 90.

[2] قواعد الأحكام 2: 61.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست